أعلنت دار الافتاء الفلسطينية عن تحديد قيمة صدقة الفطر لهذا العام بمبلغ عشرة شواقل، كما بينت قيمة فدية الصوم بوجبتين من متوسط ما يتناوله الشخص الذي يفتدي، مع التأكيد على ان لا تقل قيمة الوجبتين عن قيمة صدقة الفطر.
واشارت الدار الى ان نصاب زكاة المال يقدر بسبعة الاف دينار اردني، وذلك بناء على متوسط سعر الذهب عيار 24 في السوق المحلي خلال العام الهجري الممتد من بداية شهر رمضان وحتى الاسبوع الاخير من شهر شعبان.
وبينت الدار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على المسلم المكلف عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين، سواء كانوا كبارا او صغارا، كما اوضحت السنة النبوية ان صدقة الفطر بالكيل هي صاع واحد بصاع المدينة المنورة، ويرى جمهور الفقهاء ان مقدارها وزنا هو 2176 غراما اي 2 كيلو و176 غراما على الاقل من غالب قوت البلد كالقمح والخبز والطحين، واجاز الحنفية اخراجها نقدا اذا كان ذلك ايسر للمعطي وانفع للاخذ، ولا يشترط لوجوب صدقة الفطر الغنى او بلوغ النصاب بل تجب على من يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة.
تيسير على الدافع والآخذ
ويرى مجلس الافتاء الاعلى جواز اخراج صدقة الفطر نقدا بمقدار عشرة شواقل او ما يعادلها بالعملات الاخرى تيسيرا على الدافع والاخذ، ومن شاء ان يزيد تطوعا فهو خير له، كما اجاز المجلس تعجيل اخراج صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، مشيرا الى ورود اقوال كثيرة في وقت اخراج زكاة الفطر.
واشار المجلس الى ان من ثمرات صدقة الفطر انها طهرة للصائم واسعاد للفقراء في يوم العيد، واضاف انه يجب على المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه او الكبير في السن الذي لا يقوى على الصوم اخراج فدية الصوم بمقدار اطعام مسكين وجبتين عن كل يوم يفطر فيه على ان لا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر مع مراعاة مستوى ما يعام طعام العائلة التي تخرج الفدية.
وبين ان نصاب زكاة المال يقدر بالذهب والفضة، فنصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مئتا درهم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يستعملون لفظ المثقال او الدينار للذهب ولفظ الدرهم للفضة، ويرى المجلس اعتماد الذهب لتحديد نصاب الزكاة من الاموال النقدية، وبما ان المثقال الدينار الذهبي الواحد يساوي 4.25 غراما على راي جمهور الفقهاء فيكون نصاب الذهب 85 غراما.
تعديل قيمة الزكاة حسب سعر الذهب
وبناء على متوسط سعر الذهب في الاسواق المحلية خلال العام الهجري المذكور والذي بلغ معدل ثمن الغرام الواحد من الذهب عيار 24 نحو 83 دينارا اردنيا فان مقدار نصاب الزكاة يساوي 7055 دينارا، واعتمد النصاب على ذلك ب 7000 دينار اردني او ما يعادله من العملات الاخرى.
واكد المجلس ان هذا التقدير يخضع للتعديل تبعا لارتفاع او انخفاض سعر الذهب عند اخراج الزكاة في فترات اخرى، وان العام المعتبر في حولان الحول يكون وفق الاشهر القمرية.
