نفي شيخ الأزهر، أحمد الطيب، إباحة ضرب الزوج لزوجته في الإسلام، مشيرا إلى أن ما ورد في سورة النساء "جاء في سياق محدد، وهي حالة استعلاء الزوجة على زوجها ونشوزها عليه".
وقال شيخ الأزهر في برنامج "الإمام الطيب" إن آية "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا" لا تقرر حكما عاما للرجال يبيح لهم ضرب النساء ولا تعطي حقا مطلقا للأزواج يستعملونه وقت ما يريدون أو يقترفونه كلما شعروا بالغضب من زوجاتهم.
وقال إن الحكم الشرعي العام هو حرمة ضرب الناس حين يكون بقصد الإهانة أو الإيذاء لأي إنسان، مضيفا أن "ضرب الناس دون مبرر شرعي كامل حرام وممنوع ويوجب القصاص إلا إذا عفا المجني عليه".
وأضاف "فرق كبير بين القول إن للزوج الحق في ضرب زوجته كلما رأى ذلك وبين القول إن الإسلام يبيح له قدرا معينا محدودا من هذا التصرف يلجأ إليه كعلاج أخير ينقذ به أسرته من التدمير والتشريدهما حالتا مختلفتان" الأولى إباحة مفتوحة في كل الأحوال والظروف وكيفا كانت الأسباب، وقد نهى عنها القرآن، في قوله "وَلا تُضَارُّوهُنَّ" وفي قوله "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"، وفي الحالة الثانية، يكون ضربها اضطرارا وارتكابا لضرر أخف من ضرر أكبر يهدم الأسرة على رؤوس الجميع".