فرضت محكمة صلح جزاء جنوب عمان غرامة مالية مقدارها 65 دينارا والرسوم على سائق، بعد إدانته بجرم إقلاق الراحة العامة بسبب إطلاق أصوات مفرقعات باستخدام ماسورة بلاستيكية وأسطوانة غاز مكيف مصنّعة بطريقة يدوية، إضافة إلى قيادته مركبة منتهية الترخيص.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن الواقعة تعود إلى شهر رمضان عام 2026، حين استخدم المشتكى عليه ماسورة بلاستيكية وأسطوانة غاز مكيف مصنعة بطريقة يدوية لإطلاق أصوات مفرقعات، في وقت تزامن مع اعتراض صواريخ بالستية خلال الاعتداء على أراضي المملكة.
وقررت المحكمة إدانته بجرم إقلاق الراحة العامة وتغريمه 50 دينارا والرسوم، كما أدانته بمخالفة انتهاء رخصة المركبة وفرضت عليه غرامة قدرها 15 دينارا والرسوم، لتصبح الغرامة الإجمالية الواجبة النفاذ 65 دينارا، إضافة إلى الرسوم.
أدوات مصنعة يدويا لإطلاق المفرقعات
وتشير تفاصيل القضية إلى أن التحقيقات تضمنت ضبط المواد المستخدمة في الواقعة، ورأت المحكمة أن استخدام الأدوات المذكورة لإطلاق أصوات المفرقعات أحدث ضوضاء دون مبرر مشروع، وأن طبيعة الفعل والظروف المحيطة به من شأنها إقلاق راحة الاهالي والإخلال بسكينتهم، لا سيما مع تزامن الواقعة مع اعتراض صواريخ بالستية في سماء المملكة.
وبينت المحكمة أن جرم إقلاق الراحة العامة يتطلب صدور فعل يتمثل بإحداث ضوضاء أو لغط دون داع مشروع، وأن يترتب عليه إقلاق راحة الغير، مع توافر العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، إضافة إلى توافر القصد الجرمي.
واعتبرت أن الوقائع والبينات المقدمة في الدعوى تثبت توافر أركان الجرم وعناصره، ما يستوجب إدانة المشتكى عليه وفقا لأحكام المادة 467 من قانون العقوبات.
مركبة منتهية الترخيص رفعت الغرامة إلى 65 دينارا
وفي مخالفة منفصلة، وجدت المحكمة أن المركبة التي كان يقودها المشتكى عليه كانت منتهية الترخيص، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام قانون السير.
وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليه بجرم إقلاق الراحة العامة وتغريمه 50 دينارا والرسوم، وإدانته بمخالفة انتهاء رخصة المركبة وتغريمه 15 دينارا والرسوم.
كما قررت جمع العقوبتين لتصبح الغرامة الواجبة النفاذ 65 دينارا والرسوم، وصدر القرار بمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليه، وهو قابل للاعتراض.
