اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

كلمة وإشارة تقودان أردنيا إلى السجن 6 أشهر.. ماذا حدث؟

كلمة وإشارة تقودان أردنيا إلى السجن 6 أشهر.. ماذا حدث؟
السجن

 

خفضت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، في قرار قضائي صدر برئاسة القاضي مرام محاسنة وعضوية القاضي عاطف الخوالدة، العقوبة المحكوم بها على احد الاشخاص بعد استئنافه قرارا صادرا عن محكمة صلح جزاء عمان، وذلك بعد اعادة دراسة البينات والوقائع والتهم المسندة اليه.

وكانت محكمة الدرجة الاولى قد ادانت المشتكى عليه بعدد من الجرائم، من بينها عرض فعل منافي للحياء، وذم هيئة رسمية، والتهديد، والابتزاز، فيما اعلنت براءته من جرائم الذم والقدح والتحقير.

وبعد نظر الاستئناف، قررت المحكمة الابقاء على ادانته بجرمي عرض فعل منافي للحياء وذم هيئة رسمية، لكنها اعلنت عدم مسؤوليته عن احدى جنح التهديد، وبراءته من جنحة تهديد اخرى ومن جرم الابتزاز، كما خفضت قيمة التعويض المحكوم به للمدعية بالحق الشخصي من 800 دينار الى 250 دينارا.

تفاصيل القضية.. خلاف بين طرفين انتهى بسلسلة اتهامات

وتشير وقائع القضية، وفق القرار القضائي الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، الى وجود علاقة بين المشتكى عليه والمشتكية بحكم العمل، قبل ان تتطور الخلافات بين الطرفين الى شكوى جزائية تضمنت عدة اتهامات.

وبحسب ما ورد في ملف الدعوى، اتهمت المشتكية المشتكى عليه بملاحقتها، وقالت انه اعترض طريقها قبل تقديم الشكوى بنحو شهرين، وقام بتوجيه اشارة وصفتها المحكمة بانها منافية للاخلاق، كما تضمنت الشكوى اقوالا وعبارات نسبت اليه خلال الخلاف.

وذكرت المشتكية كذلك انه عندما اخبرته بانها ستناشد جلالة الملك، رد عليها بعبارات مسيئة، كما اتهمته بتوجيه تهديد اليها والى زوجها واولادها.

وبناء على الشكوى، احيل المشتكى عليه الى محكمة صلح جزاء عمان لمحاكمته عن ستة انواع من الجرائم، شملت عرض فعل منافي للحياء العام ثلاث مرات، وذم هيئة رسمية، والتهديد بنوعيه، والذم والقدح والتحقير، والابتزاز لجلب منفعة غير مشروعة.

وكانت محكمة الدرجة الاولى قد ادانته عن الجرائم المشار اليها، مع اعلان براءته من الذم والقدح والتحقير، وقررت تطبيق العقوبة الاشد بحقه، لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ ستة اشهر حبس.

المحكمة تعيد تقييم البينات وتحسم مصير التهم

ولم يرتض المحكوم عليه بالقرار، فتقدم باستئناف امام محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، تمسك فيه بعدد من الاسباب، من بينها وجود تناقضات في اقوال المشتكية والشهود، وعدم كفاية البينات لاثبات الجرائم، فضلا عن اعتراضه على طريقة سير المحاكمة ورفض بعض بيناته الدفاعية.

واشار الدفاع الى ان عددا من الشهادات كانت سماعية ولم يشاهد اصحابها الوقائع محل الشكوى، كما دفع بوجود تناقضات في رواية المشتكية ووالدتها، وطعن في بعض الوقائع التي وردت على لسان الشهود، ومنها ادعاءات تتعلق بالسحر والشعوذة.

كما دفع الدفاع بعدم توافر اركان جرائم الابتزاز والتهديد، مؤكدا ان البينات لا تثبت وجود وسيلة يمكن من خلالها ابتزاز المشتكية، ولا تثبت توافر الشروط القانونية لبعض صور التهديد.

وفي المقابل، قدمت المشتكية لائحة جوابية طلبت فيها رد الاستئناف وتاييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف التضمينات القانونية.

وبعد دراسة ملف القضية والبينات والاسباب الواردة في لائحة الاستئناف، فرقت المحكمة بين الجرائم المسندة الى المشتكى عليه، ولم تتعامل معها كوحدة واحدة، بل بحثت اركان كل جريمة ومدى كفاية الادلة لاثباتها.

لماذا ابقت المحكمة على تهمة الفعل المنافي للحياء؟

وبخصوص جنحة عرض فعل منافي للحياء خلافا للمادة 306/2 من قانون العقوبات، اعتبرت المحكمة ان الوقائع الثابتة في الدعوى تتضمن قيام المشتكى عليه باعتراض طريق المشتكية وتوجيه اشارة منافية للاخلاق لها.

ورأت المحكمة ان هذا السلوك يشكل، من الناحية القانونية، اركان وعناصر جرم عرض فعل منافي للحياء، مؤكدة ان المادة 306/2 تعاقب على عرض فعل مناف للحياء او توجيه عبارات او القيام بحركات غير اخلاقية بالقول او الفعل او الحركة او الاشارة، متى وقع الفعل على شخص اتم الثامنة عشرة من عمره دون رضاه.

واستندت المحكمة في قناعتها الى شهادة المشتكية، وشهادة احد شهود النيابة العامة الذي ابلغته المشتكية بالواقعة فور حدوثها، اضافة الى محتويات ملف التحقيق.

واكدت المحكمة ان القاضي الجزائي يملك صلاحية وزن البينة وتقديرها وفقا لقناعته الوجدانية، طالما كانت النتيجة التي توصل اليها مستندة الى بينات لها اصل ثابت في ملف الدعوى.

وبناء على ذلك، قررت المحكمة تاييد ادانة المستأنف عن هذا الجرم.

عبارة مسيئة للحكومة ابقت تهمة ذم هيئة رسمية

وفيما يتعلق بجنحة ذم هيئة رسمية خلافا للمادة 191 من قانون العقوبات، بحثت المحكمة العبارات التي نسبت الى المشتكى عليه، ومن بينها عبارات تضمنت اساءة الى الحكومة.

واعتبرت المحكمة ان هذه الافعال، وفقا للوقائع التي ثبتت لديها، تتوافر فيها اركان وعناصر جرم ذم هيئة رسمية، وبالتالي ايدت ادانته عن هذه التهمة ايضا.

وتنص المادة 191، وفقا لما اورده القرار، على العقوبة المتعلقة بالذم عندما يكون موجها الى هيئة رسمية او المحاكم او الادارات العامة او الجيش او موظف اثناء قيامه بوظيفته او بسبب ما اجراها بحكمها.

وبذلك بقيت التهمتان اللتان ايدتهما المحكمة هما عرض فعل منافي للحياء العام وذم هيئة رسمية.

المحكمة تسقط تهمتي تهديد وتبرئه من الابتزاز

وفي المقابل، لم تجد محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية ان جميع الجرائم التي ادين بها المحكوم عليه امام محكمة الدرجة الاولى قد ثبتت بالقدر المطلوب قانونا.

وبخصوص جنحة التهديد خلافا للمادة 354 من قانون العقوبات، بينت المحكمة ان القانون يشترط ان يكون التهديد من شانه التأثير في نفس المجني عليه تاثيرا شديدا.

ورغم ورود عبارة تهديد نسبت الى المشتكى عليه، قالت المحكمة ان المشتكية لم تذكر امام المحكمة ما اذا كان هذا التهديد قد احدث فيها تاثيرا شديدا من عدمه، كما اشارت الى ان ما ذكرته امام المحكمة كان مرتبطا بملاحقة المشتكى عليه لها وليس بتوجيه العبارة محل الاتهام.

وبناء على ذلك، خلصت المحكمة الى عدم توافر اركان هذه الجريمة، وقررت اعلان عدم مسؤولية المستأنف عنها، وفق رصد موقع “صوت عمان”،

اما بالنسبة الى جنحة التهديد خلافا للمادة 353، فقد رأت المحكمة ان البينات المقدمة لم تصل الى مستوى الدليل القانوني الكافي للادانة، خصوصا ان جانبا من الاتهام استند الى شهادة لم يثبت من خلالها ان رقم الهاتف الذي جرى الاتصال عبره يعود الى المشتكى عليه.

واكدت المحكمة ان الشك يفسر لمصلحة المشتكى عليه، وان الاصل هو البراءة، ولا يجوز قلب هذه القرينة الا استنادا الى ادلة قانونية واقتناع يقيني بارتكاب الجريمة.

ولهذا قررت المحكمة اعلان براءته من جنحة التهديد خلافا للمادة 353 لعدم كفاية الدليل القانوني.

اما جنحة الابتزاز، فقد انتهت المحكمة ايضا الى عدم كفاية الدليل القانوني بحق المستأنف، وقررت اعلان براءته من جرم الابتزاز خلافا للمادة 415 من قانون العقوبات.

وبذلك اسقطت المحكمة ثلاث تهم عن المحكوم عليه، هي التهديد خلافا للمادتين 353 و354، والابتزاز.

تخفيض التعويض من 800 الى 250 دينارا

وامتد اثر قرار المحكمة الى الجانب الحقوقي من القضية، بعد ان كانت محكمة الدرجة الاولى قد الزمت المحكوم عليه بدفع مبلغ 800 دينار للمدعية بالحق الشخصي، اضافة الى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية.

لكن محكمة الاستئناف، وبعد اسقاط عدد من الجرائم التي بني عليها التعويض، اعادت احتساب المبلغ المستحق للمدعية بالحق الشخصي.

وقررت المحكمة طرح المبالغ التي كانت مرتبطة بجرائم التهديد والابتزاز التي لم تعد قائمة بعد صدور الحكم الاستئنافي.

وانتهت في الشق الحقوقي الى الزام المستأنف بدفع 250 دينارا فقط للمدعية بالحق الشخصي، ورد المطالبة بما زاد على ذلك.

الحكم النهائي

وبعد المداولة، قررت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية رد الاستئناف فيما يتعلق بجرمي عرض فعل منافي للحياء العام وذم هيئة رسمية، وتاييد الادانة والعقوبة عنهما.

وبتطبيق العقوبة الاشد، اصبحت العقوبة الواجبة النفاذ بحق المستأنف الحبس مدة ستة اشهر والرسوم.

وفي المقابل، قررت المحكمة:

اعلان عدم مسؤوليته عن جرم التهديد خلافا للمادة 354 لعدم توافر الاركان القانونية.

اعلان براءته من جرم التهديد خلافا للمادة 353 لعدم كفاية الدليل القانوني.

اعلان براءته من جرم الابتزاز خلافا للمادة 415 لعدم كفاية الدليل القانوني.

الزام المستأنف بدفع 250 دينارا للمدعية بالحق الشخصي ورد المطالبة بما زاد على ذلك.

اعادة الاوراق الى مصدرها.

وصدر القرار عن محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية في القضية رقم 3649/2026، بعد نظر الاستئناف المقدم على القرار الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان بتاريخ 8 آذار 2026.

سقوط فتاة من سطح عمارة في عمان.. ماذا حدث في ضاحية الأمير حسن؟ الفنان طلال بن حسين يطرح اغنية جديدة بعنوان " يا بو سعد " السعودية: المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026 يختتم فعالياته بمبيعات تتجاوز 8.8 مليون دولار أمريكي AFFCO Group تُعلن: "Sushi Crush" أول مطعم سوشي في الأردن يحصل على شهادة "ISO 22000" العالمية لسلامة الأغذية استنفار بحري في مضيق هرمز بعد تعرض ناقلة لقصف غامض قمة نارية بين الفيصلي والحسين اربد لحسم لقب كاس السوبر الاردني تحالف مكة الجديد: خارطة التوازنات العسكرية بين تركيا والسعودية وباكستان اعتداء في مستشفى البشير.. ومطالب بإجراءات قانونية لمنع تكرار الحوادث Planting More Than 18.800 Trees: Zain Jordan Strengthens Its Role in Environmental Protection and Supports 58 Farms الفيصلي يحصن صفوفه بتمديد عقود نجومه استعدادا للموسم الجديد حرب اقتصادية صامتة.. كيف يلاحق المستوطنون رزق الفلسطينيين في الضفة الغربية تحقيقات أولية تكشف أسباب جريمتي إربد والسلط.. ماذا حدث داخل المنزلين؟ رقم كبير للعائدين من الأردن إلى سوريا قمة كروية مرتقبة بين الفيصلي والحسين في نهائي كأس السوبر الاردني قصة وفاة محمد العمري وابنته تترك حزنا كبيرا في الأردن (فيديو) انخفاض جديد يطال الذهب في الأردن.. كم بلغ سعر الغرام اليوم؟ كلمة وإشارة تقودان أردنيا إلى السجن 6 أشهر.. ماذا حدث؟ صقور الاردن في اختبار حاسم امام الفلبين ضمن تصفيات كاس العالم صهاريج ومزارع ومنازل.. اعتداءات جديدة على المياه في ناعور (صور)