2024-11-23 - السبت
00:00:00

قطاع التأمين

المنارة الإسلامية للتأمين.. غموض يلتف حول ميزانية 2023 وقلق ورعب يصيب حملة الوثائق والمتضررين وصغار المساهمين

{clean_title}
صوت عمان :  


أحمد الضامن

مع اقتراب نهاية العام 2024، ومع ظهور ميزانيات الربع السنوية والنصف السنوية لعام 2024 لأغلب شركات التأمين، إلا أنه لا يزال المساهمين وحملة الوثائق ينتظرون الموافقة على البيانات المالية لشركة المنارة الإسلامية للتأمين لعام 2023، والتي لغاية الآن لم ترى النور.

وبتاريخ 2024/6/10، قمنا بـ"صوت عمان" بنشر تحليل وتقرير مالي للبيانات المالية للسنة المنتهية 2023 لشركة المنارة الإسلامية للتأمين، حيث الكم الهائل من الأسئلة وما يدور في أذهان حملة الوثائق وصغار المساهمين عند الإطلاع على البيانات المالية للشركة ، والتي تم نشرها عبر موقع بورصة عمان، دفع العديد لوضع "خطوط حمراء" وعلامات استفهام حول بعض النقاط التي تحتاج لإجابة واضحة من قبل الإدارة التنفيذية للشركة.

كما أكد وطالب حملة الوثائق والمتضررين وصغار المساهمين رغبتهم بالاجتماع مع مجلس الإدارة لأخذ الإجابة الصافية والحقيقية عن وضع الشركة وتقرير الاكتواري وتقرير مدقق الحسابات المتحفظ على الميزانية، وكونه لم يرد لغاية الآن أي إجابة عن استفساراتهم.

ونحن اليوم الموافق 2024/9/22؛ عاد العديد من حملة الوثائق وصغار المساهمين والمتضررين يشيرون بأنه لم يروا أي بصيص أمل للموافقة على الميزانية المليئة بالأرقام التي تحتاج لتوضيح، وبعض النقاط المتحفظ عليها مدقق الحسابات، متسائلين هل ستبقى البيانات المالية عالقة أم ستعمل إدارة الشركة على عكس تقرير الخبير الاكتواري وتحفظ مدقق الحسابات، على البيانات المالية، حيث يمتلكهم تخوف كبير من هذا الأمر إن تم، و"المفاجأة المدوية" التي لربما ستهز أركان البيانات المالية للشركة بعام 2023، ما لم يتم التوضيح الصحيح من قبل الإدارة التنفيذية للشركة عما ورد من أسئلة قمنا بعرضها سابقاً ، وسنقوم بعرضها مرة أخرى، آملين بالحصول على إجابة وافية ، وإخراج القلق والرعب من قلوبهم على مستقبل الشركة.

وهنا نورد ونذكر بعض ما جاء في تقريرنا السابق من نقاط ، ألح العديد من حملة الوثائق وصغار المساهمين والمتضررين بإعادة ذكرها من جديد:

البداية مع تقرير مدقق الحسابات والذي نورده ونقتبس منه كما جاء في التقرير مع طرح استفسارات المساهمين:

أساس الرأي المتحفظ

"تبين لنا من خلال إجراءات التدقيق التي تم القيام بها وجود فروقات في احتساب موجودات عقود إعادة التأمين ومطلوبات عقود التأمين بين القوائم المالية الموحدة المرفقة وتقرير الخبير الاكتواري المعين من قبل إدارة الشركة بقيمة (3.138.973) دينار و(101.397) دينار على التوالي".

مطالبين بضرورة أن يكون هنالك من قبل مدقق الحسابات، إجابات وتفسيرات واضحة وشفافة وبلغة بسيطة، لإيصال المعلومات بشكل كامل للمساهمين وحاملي الوثائق في الشركة.

وتحدث مدقق الحسابات بـ"فقرات توكيدية" والتي تتلخص كالتالي:

- كما هو مبين في ايضاح رقم 39 حول القوائم المالية الموحدة، تقل نسبة هامش ملاءة الشركة كما في 31/12/2023 عن النسبة المقررة من قبل البنك المركزي الأردني والبالغة 150%.

- كما هو مبين في الايضاح رقم 41 يوجد قضايا مقامة على الشركة بقيمة 2.6 مليون دينار تقريبا، من ضمنها قضية عمالية بقيمة 150 ألف دينار تقريبا صدر بها قرار من محكمة الاستئناف ضد الشركة، هذا ولم تقم الشركة بأخذ مخصص مقابل هذه القضية بإنتظار قرار محكمة التمييز.

- لا تتضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة كافة الايضاحات المطلوبة بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم 17 ونماذج البنك المركزي الأردني للقوائم المالية.

واستفسر العديد عن عجز صندوق حملة الوثائق لعام 2023 وكيفية تخصيص مبلغ 501.721 دينار وتغطيته بقرض حسن من صندوق المساهمين، مطالبين بمعرفة الآلية وكيف تم ذلك.

وتساءل البعض عن الشركات التابعة لشركة المنارة الإسلامية للتأمين، حيث هنالك شركتين "النشاط الرئيسي لها الاستثمار في العقارات"، والشركة الثالثة "النشاط الرئيسي لها هو الاستثمار في الاستثمارات المالية والعقارية والتجارية والزراعية"،متسائلين عن غايات هذه الشركات، وتوجيه سؤال حول موظفين تلك الشركات التابعة؛ هل هم متفرغين أم عاملين في الشركة، وهل هنالك من الموظفين أعضاء بمجلس الإدارة، وما الغاية من تلك الشركات، وماذا قدمت من نتائج وإنجازات عادت بالفائدة على الشركة؟

كما تساءل البعض عن أحد أعضاء مجلس الإدارة، حيث لم يذكر التقرير ما هي الشهادات العلمية التي يمتلكها ، بالإضافة إلى عضو آخر كشفت الشركة بأنه "نقتبس الجملة كما وردت في التقرير" وهي "بكالوريوس إدارة أعمال من إحدى الجامعات من 2020 حتى الآن"، حيث تساءل البعض هل ذلك يعتبر قانوني وفقاً لتعليمات الحوكمة وقانون أعمال التأمين أم لا؟

وذلك وفقاً للمادة 18 من قانون أعمال التأمين، والمادة 1 "الإسناد" من تعليمات الحوكمة والتي تنص على "تسمى هذه التعليمات تعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين، وتصدر سنداً لأحكام البند 2 من الفقرة (ب) والفقرة (د) من المادة 18، والفقرتين (د) و(هـ) من المادة 24، والفقرة (ب) من المادة 109 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021، وتعتبر نافذة من تاريخ 2022/2/15".

والمادة 6 من تعليمات الحوكمة"شروط أعضاء مجلس الإدارة" والتي تنص على "يجب أن تتوافر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة إضافة إلى ما هو منصوص عليه في القانون الشروط التالية:

أ- أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى سواءً في التأمين أو إدارة المخاطر أو الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو القانون أو التخطيط الاستراتيجي أو تكنولوجيا المعلومات.. ويجوز للجنة الترشيحات والمكافآت المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة 12 من هذه التعليمات النظر في إضافة تخصصات أخرى، والتوصية بها لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة وطلب موافقة البنك المركزي عليها".

واستفسر العديد عن أسباب الهبوط المفاجئ في أرباح الشركة حيث وكما ورد في جدول السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة ، حيث في عام 2020 بلغت أرباح الشركة 1.777.316 دينار، إلا أن الموازين قد انقلبت بشكل كبير، وذلك بعد تحقيق خسائر بعام 2021 بلغت (798.103)، وفي عام 2022 بلغت خسائر الشركة (117.517) دينار، وارتفعت الخسائر وفقاً للميزانية المعلنة لعام 2023 حيث بلغت (298.374) دينار.

والأهم من جميع ما ذُكر سابقاً:

طالبوا بمعرفة أسباب الفروقات في أرقام "الربح /الخسائر" بجدول الأقساط والتعويضات المدفوعة وأرباح وخسائر فروع التأمين المختلفة ، حيث وجدوا عند حساب الفرق بين قيمة التعويضات وقيمة الأقساط في فروع التأمين العاملة بها الشركة، هنالك اختلاف ما بين الأرقام داخل الجدول والأرقام التي تظهر على آلاتهم الحاسبة، مطالبين الشركة بتوضيح حول هذه الأرقام وكيف تم حسابها "حتى لا يقع أحد من المساهمين في لغط أو خطئ في آلية احتساب الأرباح والخسائر في جدول الأقساط والتعويضات".

كما طالب البعض بمعرفة أسباب الفروقات في ودائع البنوك والتي بلغت 7.297.995 دينار بـ 31 كانون الأول بعام 2022 مقارنة بعام 2023 والتي شهدت انخفاض حيث بلغت 4.780.245 دينار.

كما تساءل العديد هل قامت الشركة كما طرحنا سابقاً وفيما يتعلق بالقضايا المقامة ضد الشركة، تم أخذ مخصص كافي فعلياً ليواجه جميع قرارات الأحكام في حين صدورها؟ وهل تم سحب كشوف من جميع محاكم المملكة ومقارنتها مع الموقوف والمخصصات؟

كما تساءل البعض عما ورد من أحاديث ومعلومات "لا نعلم مدى صحتها" إلا وجب علينا ذكرها لتأكيدها أو نفيها من قبل الشركة والتي تتعلق حول توجه أو بدء عمل الشركة على رفع أسعار التأمين الشامل على بعض أصناف المركبات، مطالبين بمعرفة مدى صحة هذا الأمر، وإن كان صحيحاً فما هي الأسباب التي دفعت الشركة للقيام بذلك، وهل هذا يعتبر مؤشر خطر لواقع الشركة المالي ، مما دفع الإدارة التنفيذية اللجوء إلى هذا الأمر، أم أنها مجرد أحاديث غير صحيحة؟؟؟

وهنا لا بد بعد ذكر بعض التفاصيل حول ميزانية الشركة، حيث "سيكون هنالك حلقة أخرى مليئة بالأسئلة المهمة والمعلومات الثمينة" .. الحديث عن تعليمات التأمين التكافلي لحملة الوثائق، ولا بد من الإشارة للعديد من مواد تعليمات تنظيم التأمين التكافلي من أجل المعرفة وزيادة التثقيف لحلمة الوثائق،  حيث سنورد بعض المواد في هذه المقالة، على أن نخصص مقال مفصل يشرح بشكل وافي تعليمات التأمين التكافلي في الأردن، كونه يوجد أكثر من شركة تأمين تعمل بـ"التأمين التكافلي"

أولاً: حسب تعليمات تنظيم التأمين التكافلي، وبحسب المادة 1 (تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم التأمين التكافلي لسنة 2011) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية).

المادة 2:

لغايات هذه التعليمات يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه ما يلي:

التأمين التكافلي (تنظيم تعاقدي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من الأشخاص يسمون "المشتركين" يتعرضون لخطر واحد أو أخطار معينة وذلك من خلال تلافي آثار الأخطار التي يتعرض لها أحدهم بتعويضه عن الضرر الناتج عن وقوع هذه الأخطار)

وعرفت المشترك/حامل الوثيقة (الشخص الذي يرتبط مع شركة التأمين بوثيقة تأمين تكافلي)

صندوق حملة الوثائق ( مجموعة من الحسابات التي تشنها شركة التأمين التكافلي حسب نظامها الأساسي والتي تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيها الاشتراكات وعوائدها، حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات شركة التأمين التكافلي التي تقوم بإدارتها)

الفائض التأميني ( ما يتبقى من مجموع الاشتراكات المحصلة وعوائد استثماراتها وأي ايرادات أخرى، بعد خصم التعويضات المدفوعة للمشتركين والمخصصات الفنية والاحتياطات وحصة أصحاب حقوق الملكية مقابل إدارة كل من أعمال التأمين التكافلي وأنشطة الاستثمار وسائر المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق)

المادة رقم 6:

لشركة التأمين التكافلي القيام بعمليات إدارة أعمال التأمين التكافلي وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات على أساس الوكالة أو المضاربة أو كليهما وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، على أن تحدد الأحكام الخاصة بذلك في القسم الخاص بالتأمين التكافلي الوارد في وثيقة التأمين وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة التأمين التكافلي، وذلك ضمن الأحكام التالية:

أ‌-تطبق الأحكام التالية على صيغة الوكالة:

1- تدار أعمال التأمين التكافلي بمتقضى عقد وكالة يعين بموجبه المشتركون بصفتهم موكلين لشركة التأمين التكافلي للقيام بالأعمال التكافلية والاستثمار نيابة عنهم.

2- تتقاضى شركة التأمين التكافلي أجراً في شكل مبلغ معين أو نسبة مئوية من الاشتراكات المدفوعة، ويتم النص عليها صراحة في القسم الخاص بالتأمين التكافلي الوارد في وثيقة التأمين، على أن يغطي أجر الوكالة المبلغ لكل مما يلي:

-تكاليف الإدارة

-تكاليف طرق توزيع منتجات التأمين التكافلي

-عائد تشغيلي لشركة التأمين التكافلي.

ب‌- تطبق الأحكام التالية على صيغة المضاربة:

1- تدير شركة التأمين التكافلي كلاً من أنشطة الاستثمار وأعمال التأمين التكافلي بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في التكافل بصفتهم أصحاب رأس المال.

2- تتقاضى شركة التأمين التكافلي مقابل خدماتها نسبة مئوية شائعة من الفائض التأميني قبل طرح حصة أصحاب حقوق الملكية مقابل إدارة كل من أعمال التأمين التكافلي وأنشطة الاستثمار ويتم تحديد هذه النسبة والنص عليها صراحة في القسم الخاص بالتأمين التكافلي الوارد في وثيقة التأمين.

ج- في حال تطبيق شركة التأمين التكافلي لصيغة الوكالة والمضاربة معاً، يعتمد عقد الوكالة بالنسبة لأنشطة إدارة أعمال التأمين التكافلي مقابل مبلغ معين أو نسبة مئوية من الاشتراكات المدفوعة، ويعتمد عقد المضاربة بالنسبة لأنشطة استثمار أموال صندوق حملة الوثائق مقابل نسبة مئوية شائعة من عوائد الاستثمار.

المادة 7 :

أ‌-على شركة التأمين التكافلي تضمين وثيقة التأمين قسماً يتضمن أحكاماً خاصة بالتأمين التكافلي تتضمن الأسس والمبادء الرئيسية للتأمين التكافلي التي تعتمدها شركة التأمين التكافلي في علاقة المشتركين بها، على أن يراعى في ذلك:

5- مقدار أجر الوكالة الذي تستحقه شركة التأمين التكافلي، وحصة شركة التأمين التكافلي من عائد المضاربة.

6- ملخص عن طرق الاستثمار التي تتبعها شركة التأمين التكافلي في استثمار الأجزاء المخصصة للاستثمار من الاشتراكات على أن تكون متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

المادة 13/د:

تكون الاشتراكات وعوائد استثمارها ملكاً مشتركاً للمشتركين تحدد حقوقهم فيها وأسباب الاستحقاق في التعويض أو الفائض التأميني بحسب ما هو وارد في القسم الخاص بالتأمين التكافلي الوارد في وثيقة التأمين.

المادة 16:

أ‌-لا تشترك شركة التأمين التكافلي في المخاطر التي يتحملها صندوق حملة الوثائق ولا تتقاضى شيئاً من الفائض التأميني ولا تتحمل الخسائر التي تلحق بصندوق حملة الوثائق إلا إذا كانت هذه الخسائر ناشئة عن تقصير أو تعد مخالفتها للشروط الواردة في القسم الخاص بالتأمين التكافلي الوارد في وثيقة التأمين.

ب‌-في حال عجز صندوق حملة الوثاق والمخصصات الفنية المتراكمة فيه عن سداد الالتزامات المستحقة، تلتزم شركة التأمين التكافلي بإقراض صندوق حملة الوثائق قرضاً حسناً بما يغطي العجز، ويتم سداد مبلغ القرض الحسن من الفائض التأميني الذي يتوفر لاحقاً.

ج‌-يعتبر التزام شركة التأمين التكافلي بتقديم القرض الحسن التزاماً شاملاً حده الأقصى مجموع حقوق أصحاب حقوق الملكية في شركة التأمين التكافلي.

المادة 19:

تلتزم شركة التأمين التكافلي بما يلي:

أ‌-التحقق من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها عند إبرام عقد التأمين سواء من حيث قبول محل التأمين أو قبول التعاقد مع طالب التأمين.

ب‌-في حال تحقيقها لإيراد يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، فيتعين عليها التخلص من هذا الايراد من خلال صرفه في أوجه الخير والمصالح العامة وعلى أن يتم اتخاذ الغجراء الذي تراه هيئة التأمين مناسباً وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية.

ج‌-أن تشترط في عقد التأمين التكافلي أن يكون التعويض في حدود الضرر الفعلي دون مبالغة وذلك مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

المادة 20 :

أ‌-على شركة التأمين التكافلي الالتزام بالمعايير المحاسبية الإسلامية والشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

ب‌-في حال عدم وجود معايير محاسبية صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية يتم تطبيق معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

وهنا تساءل حملة الوثائق هل التزمت الشركة بهذه المادة والالتزام بالمعايير الشرعية في الميزانية؟؟؟

المادة 21:

على مجلس إدارة شركة التأمين التكافلي تشكيل لجنة تسمى (لجنة الضوابط) تكون غايتها إيجاد التوازن بين مصالح المشتركين ومصالح أصحاب حقوق الملكية وذلك وفقاً للأحكام التالية:

أ‌-أن تشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل،على أن يكون من بينهم عضو مستقل عن مجلس إدارة شركة التأمين التكافلي وعضو آخر من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

ب‌-أن تحدد صلاحيات لجنة الضوابط بشكل واضح لتمكينها من القيام بأعمالها على أن تتضمن ما يلي:

1- وضع السياسات والإجراءات الواجب أخذها بالاعتبار عند وضع السياسات والإجراءات الخاصة بالحاكمية المؤسسية لشركة التأمين التكافلي بها، واقتراح مبادئ وسلوكيات العمل الخاصة بشركة التأمين التكافلي وموظفيها ووكلائها.

2- وضع واقتراح هيكل وإجراءات الضوابط الإضافية التي يمكن تطبيقها على التأمين التكافلي وعرضها على مجلس إدارة شركة التأمين التكافلي، ومراجعة وتقييم فعاليتها.

3- الإشراف والمراقبة على تطبيق سياسة الضوابط من خلال العمل المشترك مع الإدارة ولجنة التدقيق وهيئة الرقابة الشرعية.

4- مراقبة الإدارة المالية للتكافل وخاصة الأمور التي تتعلق بتكوين الاحتياطات والمخصصات الفنية وتوزيع الفائض التأميني وأرباح الاستثمار.

5- تزويد مجلس إدارة شركة التأمين التكافلي بتقارير وتوصيات مبينة استنتاجاتها لدى ممارستها لأعمالها.

ج- على لجنة الضوابط أن تقوم بشكل منتظم بإجراء تحليل شامل لغايات كشف واجتناب أي حالات لتعارض المصالح في سير عمليات وإدارة صندوق حملة الوثائق، وخاصة الامور المتعلقة بالتكاليف والنفقات على صندوق حملة الوثائق ومستوى الفائض التأمين الناتج.

المادة 22 /أ:

على شركة التأمين التكافلي الإفصاح عن طبيعتها لكل من يطلب ذلك من الأشخاص الذين يرغبون في أن يكونوا مساهمين فيها، كما ويحب عليها تزويد المشتركين وأصحاب حقوق الملكية بمعلومات واضحة عن أداء شركة التأمين التكافلي وما يتعلق بمركزها المالي والمخاطر التي تواجهها على أن تراعي في ذلك معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

وفي نهاية الحديث لا بد من التأكيد بانتظار الجميع التوضيح والرد على كافة استفساراتهم التي تم طرحها عبر موقع "صوت عمان"، مؤكدين بدورنا بأننا سنقوم بنشر كافة التفاصيل والتوضيحات والإجابات "في حال ورودها من الشركة ومدقق الحسابات" وإجابة الإدارة التنفيذية على كافة الأسئلة التي تم طرحها وذلك من منطلق الشفافية في الطرح وتقريب كافة وجهات النظر المختلفة، بما يصب في المصلحة العامة.