المادة 2:
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
1- القانون: قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
2- رأس المال: رأس المال المكتتب به مطروحاً منه خصم الإصدار
المادة (3): الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمينات العامة
يحدد الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين المرخصة لممارسة أعمال التأمينات العامة بمختلف فروعها مجتمعة أو منفردة بمبلغ ثمانية ملايين دينار.
المادة (4): الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين على الحياة
يحدد الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين المرخصة لممارسة أعمال التأمين على الحياة، بمبلغ ثمانية ملايين دينار.
المادة (5): الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمينات العامة والتأمين على الحياة
يحدد الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين المرخصة لممارسة أعمال التأمينات العامة والتأمين على الحياة معاً، بمبلغ ستة عشر مليون دينار.
المادة (9): توفيق أوضاع شركة التأمين
تنفيذاً لأحكام (ب) من المادة (103) من القانون، تلتزم شركة التأمين المرخصة قبل نفاذ أحكام القانون بما يلي:
أ. توفيق أوضاعها خلال مدة أقصاها تاريخ 2025/3/31 للوصول إلى الحد الأدنى لرأس المال وفقاً لأحكام المادة (3) أو (4َ) أو (5) من هذه التعليمات حسب مقتضى الحال.
ب. تقديم خطة للبنك المركزي تتضمن الإجراءات المنوي اتباعها لتوفيق الأوضاع عملاً باحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثة أشهر من نفاذ هذه التعليمات.