خاص لموقع “صوت عمان”
أيدت محكمة صلح جزاء ناعور حكما بالحبس سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 1000 دينار، إضافة إلى إلزام المدعى عليه بالحق الشخصي بدفع 5000 دينار تعويضا عن الضرر المعنوي، في قضية انتحال صفة واسم صاحبة صفحة إلكترونية، بعد رد اعتراضه على الحكم السابق شكلا لعدم تقديم معذرة مشروعة تبرر غيابه عن جلسات المحاكمة.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن القضية بدأت بشكوى تقدمت بها فتاة قالت إن المشتكى عليه أنشأ حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بينها فيسبوك وإنستغرام وسناب شات، مستخدما صورها، ونشر من خلالها محتوى مسيئا، ما ألحق بها ضررا دفعها الى اللجوء للقضاء والمطالبة بالتعويض.
وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكما بمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليه، تضمن إدانته بجرم انتحال صفة واسم صاحب صفحة إلكترونية خلافا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية، والحكم عليه بالحبس سنة واحدة وغرامة 1000 دينار، الى جانب التعويض المدني.
حسابات وهمية وصور فتاة في قلب الشكوى
وتشير تفاصيل القضية الواردة في ملف الدعوى الى أن المشتكية كانت تمتلك حسابا على تطبيق إنستغرام يحمل اسمها، وتعرفت على المشتكى عليه من خلال حساب آخر على التطبيق، قبل أن يتبادل الطرفان الرسائل والصور.
ووفقا لما ورد في لائحة الشكوى، طلبت المشتكية إنهاء العلاقة، إلا أن المشتكى عليه رفض ذلك، ثم أنشأ حسابات وهمية على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ونشر من خلالها محتوى جنسي مستخدما صور المشتكية، الأمر الذي دفعها الى تقديم شكوى بحقه والمطالبة بحقها القانوني.
وكان الحكم السابق قد ألزم المشتكى عليه أيضا بدفع 5000 دينار تعويضا عن الضرر المعنوي، ورد مطالبة المشتكية بالتعويض عن الضرر المادي لعدم الإثبات، كما تضمن إلزامه بالرسوم والمصاريف ومبلغ 250 دينارا أتعاب محاماة، والفائدة القانونية بنسبة 9% من المبلغ المحكوم به اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.
لماذا ردت المحكمة الاعتراض وأبقت الحكم قائما؟
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن المشتكى عليه تقدم باعتراض على الحكم السابق لدى محكمة صلح جزاء ناعور.
ونظرت المحكمة في مدى استيفاء الاعتراض للشروط القانونية، التي تشترط لقبول الاعتراض على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي تقديم معذرة مشروعة تبرر غياب المعترض عن جلسات المحاكمة السابقة، الى جانب مراعاة بقية الشروط القانونية.
ووجدت المحكمة أن المشتكى عليه لم يقدم معذرة مشروعة ومقبولة تبرر غيابه عن جلسات المحاكمة التي صدر خلالها الحكم السابق، رغم أن وكيلته كانت قد تفهمت موعد الجلسة التي تغيب عنها.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة رد الاعتراض شكلا لعدم تقديم معذرة مشروعة، وتأييد الحكم السابق المتضمن الحبس سنة واحدة والغرامة البالغة 1000 دينار والتعويض عن الضرر المعنوي بقيمة 5000 دينار، إضافة الى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.
