خاص لـ"صوت عمان"
قضت محكمة صلح جزاء جنوب عمان برد اعتراض مشتكى عليه على حكم صدر بحقه بمثابة الوجاهي، وتأكيد الحكم المتضمن ادانته بجرمي الايذاء وحمل وحيازة اداة حادة، والحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة باعتبارها العقوبة الاشد، الى جانب الزامه بدفع مبلغ 12,599 دينارا كتعويض للمدعيين بالحق الشخصي، فضلا عن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، تعود تفاصيل القضية الى مشاجرة جماعية وقعت بين جيران يسكنون في العمارة ذاتها، على خلفية خلاف يتعلق بركن مركبة امام البناية.
ووفقا لما ورد في ملف الدعوى، تطورت المشادة الى اعتداءات متبادلة بين اطراف المشاجرة، حيث تعرض عدد من المشاركين للضرب، فيما استخدمت اداة حادة خلال المشاجرة، ما ادى الى اصابة احد المشاركين وقطع اصابع من يده، كما تضمنت الوقائع قيام احد المشتكى عليهم بدهس مشارك اخر بعد الاعتداء عليه بالضرب.
واشارت المحكمة الى ان المشاركين في المشاجرة كانوا يحملون ادوات حادة وراضة، وان الواقعة ادت كذلك الى اقلاق راحة الاهلين في المنطقة، فيما حصل عدد من اطراف القضية على تقارير طبية اولية تثبت تعرضهم لاصابات، قبل ان تقدم الشكاوى وتجري الملاحقة القانونية.
المحكمة تبحث اعتراض المشتكى عليه
وكانت المحكمة قد اصدرت في وقت سابق حكما بمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليه، تضمن ادانته بالجرمين المسندين اليه، وتطبيق العقوبة الاشد بحقه، وهي الحبس مدة سنة واحدة، اضافة الى الرسوم والزامه بقيمة الادعاء بالحق الشخصي والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
ولم يرتض المشتكى عليه بالحكم، فتقدم باعتراض عليه، وحضر جلسة النظر في الاعتراض بواسطة وكيله المحامي، كما قدم الوكيل معذرة لتبرير غيابه عن الجلسات التي سبقت صدور الحكم.
وبحثت المحكمة شروط قبول الاعتراض شكلا، وبينت ان قانون محاكم الصلح يشترط، من بين امور اخرى، ان يكون الحكم قد صدر بمثابة الوجاهي، وان يقدم الاعتراض ضمن المدة القانونية، وان يقدم من ذي صفة، وان يحضر المعترض او وكيله الجلسة المحددة لنظر الاعتراض، اضافة الى تقديم ما يثبت وجود معذرة مشروعة للغياب.
وبين القرار ان وكيل المشتكى عليه كان قد حضر جلسات المحاكمة السابقة، قبل ان يتغيب عن جلسة 11 كانون الاول 2025 والجلسات اللاحقة حتى صدور الحكم في 29 كانون الاول 2025.
وقدم الوكيل معذرة تمثلت بتقرير طبي صادر عن مستشفى خاص، يفيد بمراجعته في 25 كانون الاول 2025 ومنحه اجازة لمدة اسبوعين.
الا ان المحكمة اعتبرت المعذرة غير مشروعة، مشيرة الى ان تاريخ مراجعة الطبيب جاء بعد تاريخ الجلسة التي تغيب عنها الوكيل، فضلا عن ان المعذرة المقدمة كانت صورة غير اصلية، وغير مختومة او موقعة وفقا لما بينه القرار، كما لم تكن مصادقا عليها بالشكل المطلوب.
المحكمة تؤكد الحبس سنة وتعويض 12,599 دينارا
وبناء على ذلك، قررت المحكمة رد الاعتراض شكلا وتأكيد الحكم المعترض عليه، مع تعديل الوصف الجرمي المسند للمشتكى عليه من جرم الايذاء وفق المادة 334 من قانون العقوبات الى جرم الايذاء وفق المادة 333 من القانون، مكرر مرتين.
وادانت المحكمة المشتكى عليه بهذا الوصف المعدل، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم عن كل جرم، كما ادانته بجرم حمل وحيازة اداة حادة، والحكم عليه بالحبس مدة شهر واحد والرسوم والغرامة البالغة 10 دنانير والرسوم.
وبتطبيق احكام قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الاشد، وهي الحبس مدة سنة واحدة والرسوم، مع احتساب مدة التوقيف للمشتكى عليه من 25 ايلول 2024 وحتى 23 تشرين الاول 2024.
كما الزمت المحكمة المشتكى عليه بقيمة الادعاء بالحق الشخصي البالغة 12,599 دينار للمدعيين بالحق الشخصي، وفقا لما ورد في تقرير الخبرة.
وقررت كذلك تضمينه الرسوم النسبية وكافة المصاريف، الى جانب مبلغ 800 دينار اتعاب محاماة، وذلك بنسبة المبلغ المحكوم به عليه. وصدر الحكم وجاهيا بعد الاعتراض وقابلا للاستئناف.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، جاء رد الاعتراض شكلا على خلفية عدم ثبوت المعذرة المشروعة التي تبرر غياب وكيل المشتكى عليه عن جلسات المحاكمة السابقة.
