قال المدير العام الاسبق للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، الثلاثاء، ان سن التقاعد المبكر وفق القانون الساري يبلغ 50 عاما للذكور والاناث، مع اشتراك لا يقل عن 21 عاما للذكور و19 عاما للاناث، وهو النظام المعمول به حاليا في المؤسسة.


واضاف ان القراءة الاولية للتعديلات التي نوقشت في جلسة مجلس الوزراء تشير الى وجود فئة مستثناة من احكام التعديل، وهي الفئة التي تستوفي شرطي العمر ومدة الاشتراك معا حتى تاريخ 1- 1 - 2027، حيث تبقى خاضعة لاحكام القانون الحالي دون تغيير.


واوضح ان كل من استوفى شروط التقاعد المبكر حتى نهاية العام الحالي يعد مستثنى حكما من التعديلات المقترحة، ما يعني احتفاظه بحقه في طلب التقاعد المبكر في اي وقت حتى بعد نفاذ القانون المعدل.


وبين ان التعديلات الجديدة تقضي باعتماد 360 اشتراكا لاستحقاق راتب التقاعد المبكر، اي ما يعادل 30 عاما من الاشتراك، بدلا من 21 عاما سابقا، ما يمثل زيادة قدرها 9 سنوات للذكور و11 سنة للاناث، مع الغاء التمييز بين الجنسين في هذا الجانب.


واكد الرحاحلة ان التقاعد المبكر يخلق اشكالية هيكلية داخل نظام الضمان، موضحا ان اثره يتمثل في ما وصفه بثنائية غير عادلة داخل سوق العمل ومنظومة الحماية الاجتماعية.


وقال ان التقاعد المبكر يستخدم في كثير من الحالات كاداة بيد اصحاب العمل تجاه العاملين من اصحاب الاجور المتدنية، ما يجعل هذه الفئة الاكثر تضررا من هذا النمط من التقاعد.


ونوه الى ان الجانب الاخر من الظاهرة يتمثل في لجوء بعض اصحاب الاجور المرتفعة الى التقاعد المبكر لغايات تحسين اوضاعهم المالية والاجتماعية، مشيرا الى ان هذه الفئة تشكل نحو 5 بالمئة من المستفيدين.


وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.


ويهدف مشروع القانون الى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لتشمل فئات جديدة من العاملين، مع تحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم وضمان استدامة النظام التاميني على المدى الطويل.


كما يستهدف المشروع تعزيز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال اعادة هيكلتها وفق نموذج حوكمة مشابه لنموذج البنك المركزي الاردني، بحيث يعين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالارادة الملكية السامية، مع تحديد واضح لصلاحياته ومهامه، وبما ينهي رئاسة الوزير لمجلس ادارة المؤسسة.


وينظم مشروع القانون شروط التقاعد بحيث يصبح التقاعد الوجوبي هو الاصل والتقاعد المبكر استثناء، وذلك حفاظا على استدامة النظام التاميني وصونا لحقوق المؤمن عليهم.


وبموجب التعديلات فان كل من استوفى شروط راتب التقاعد المبكر قبل 1 - 1 -2027 يحق له التقاعد متى شاء حتى بعد نفاذ القانون المعدل، كما يحق لكل من استوفى شروط التقاعد الوجوبي باكمال سن 60 عاما للذكر و55 عاما للانثى مع 180 اشتراكا قبل 1 - 1 - 2028 التقاعد وفق القانون الحالي.


وسيصبح عدد الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب التقاعد المبكر 360 اشتراكا بغض النظر عن عمر المؤمن عليه عند تقديم الطلب، فيما سيرتفع عدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب التقاعد الوجوبي الى 240 اشتراكا بدلا من 180 اشتراكا اعتبارا من 1 - 1 - 2028.


كما تعتمد التعديلات نهج التدرج في رفع سن الشيخوخة بمعدل 6 شهور سنويا ليصل الحد الاعلى الى 65 عاما للذكور و60 عاما للاناث، ويبدأ تطبيق هذا التدرج اعتبارا من 1 - 1 - 2028، بحيث لا يتجاوز الارتفاع الفعلي سنة واحدة لمن تبقى على تقاعده 4 الى 5 سنوات، بينما يصل سن التقاعد الى 65 عاما لمن يتوقع تقاعدهم عام 2037 وفق القانون الحالي.


ويهدف المشروع ايضا الى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال الزام فئات جديدة بالانتساب بما يتوافق مع اشكال العمل الحديثة، الى جانب تعزيز الانتساب الاختياري.


وستتم زيادة الرواتب التقاعدية المنخفضة للمتقاعدين السابقين بحيث لا يقل الحد الادنى عن 200 دينار، ليستفيد من هذه الزيادة نحو 20 الف متقاعد من اصحاب الرواتب المتدنية.


وتنص التعديلات على شمول المنشات باحكام القانون من تاريخ تقدمها بطلب الشمول دون النظر الى تاريخ مباشرة العمل، بهدف تخفيف الاعباء المالية على الانشطة الاقتصادية.


كما تسمح التعديلات للمنشات التي تستخدم خمسة عاملين فما دون بالشمول بتاميني اصابات العمل والامومة لمدة عام، بما يخفض نسبة الاشتراكات الى 2.75 بالمئة بدلا من 21.75 بالمئة.


وسيخصص ما لا يزيد عن 1 بالمئة من فائض اشتراكات تامين اصابات العمل السنوية لاستحداث برامج متخصصة في السلامة والصحة المهنية.


وتسمح التعديلات للمؤمن عليه المصاب بتقديم طلب الانتكاسة خلال سنتين من تاريخ استقرار حالته الصحية بدلا من سنة واحدة، مع امكانية اعادة تقييم نسبة العجز وحاجته للعلاج.


كما تتيح للمؤمن عليه العامل في القطاع الخاص طلب العرض على اللجان الطبية وهو على راس عمله لبيان مدى انطباق العجز الكلي او الجزئي على حالته.


وترفع التعديلات الغرامة على المنشات التي لا تلتزم بشمول العاملين لديها او تقدم بيانات اجر غير حقيقية الى 100 بالمئة بدلا من 30 بالمئة، مع منح مهلة لتصويب الاوضاع دون غرامات حتى نهاية عام 2026.


ويحدد المشروع سن التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة عند 50 عاما مع 300 اشتراك منها 120 اشتراكا في المهن الخطرة ضمن اخر 132 اشتراكا، مع ضمان حقوق من استوفوا هذه الشروط قبل 1 - 1 - 2027.


ويحق لكل اردني لم يحقق شروط اي نوع من انواع التقاعد طلب تعويض الدفعة الواحدة، كما يحق للاجانب طلب هذا التعويض سواء استوفوا شروط التقاعد او لم يستوفوها.


وتشدد التعديلات العقوبات على من يقدم بيانات غير صحيحة بسوء نية للحصول على منافع دون وجه حق او للتهرب من التزامات المؤسسة، بحيث لا تقل الغرامة عن 3 الاف دينار ولا تزيد على 5 الاف دينار.