خاص لـ"صوت عمان"
أدانت محكمة صلح جزاء شرق عمان مشتكى عليه (مؤذن مسجد) بجرم الربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية، وقضت بحبسه 6 أشهر والرسوم، فيما اعلنت براءته من جرم العبث بالعداد الكهربائي لعدم قيام الدليل القانوني بحقه.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، تعود القضية الى شكوى جرى تقديمها من شركة الكهرباء بعد كشف على عداد كهربائي، حيث تبين وجود توصيلات غير قانونية من خزانة القاطع الى التمديدات، فيما كان العداد مفصولا، وجرى تنظيم ضبط اصولي بالواقعة.
واستندت المحكمة في ثبوت جرم الربط غير القانوني الى محاضر الضبط ونماذج العبث بالعداد وكشف الاستعلام وتقرير قسم فحص وتفتيش العدادات، اضافة الى شهادات منظمي الضبط.
ضبط كهربائي يقود الى المحاكمة والاعتراض
اظهرت حيثيات القرار ان المحكمة كانت قد اصدرت في وقت سابق حكما بحق المشتكى عليه بالحبس 6 أشهر والغرامة 500 دينار عن الجرائم المسندة اليه، قبل ان يتقدم باعتراض على الحكم طالبا السماح له بتقديم بيناته.
وخلال المحاكمة الاعتراضية، استمعت المحكمة الى شهادات منظمي الضبط، حيث افاد الشاهدان بوجود توصيلات غير قانونية مرتبطة بالتمديدات مع فصل العداد، الا انهما ذكرا انهما لا يعرفان من كان يشغل الشقة، كما لا يعرفان من قام بالعبث بالعداد.
وبين القرار ان المحكمة اتاحت للمشتكى عليه تقديم بينته الدفاعية، الا ان المدة القانونية المحددة لتقديمها كانت قد انقضت، ما دفع المحكمة الى اعتباره عاجزا عن تقديم البينة الدفاعية والانتقال الى بقية مراحل المحاكمة.
وبعد تدقيق البينات، خلصت المحكمة الى ثبوت واقعة الربط غير القانوني واستجرار الطاقة الكهربائية دون دفع ثمنها، معتبرة ان الافعال شكلت اركان وعناصر جرم الربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية.
المحكمة تفرق بين التهمتين.. وتعلن البراءة في الثانية
وفي المقابل، لم تجد المحكمة دليلا قانونيا كافيا يربط المشتكى عليه بجرم العبث بالعداد الكهربائي، مؤكدة ان العداد كان مفصولا، وان البينات المقدمة لم تثبت قيامه شخصيا بالفعل المنسوب اليه.
واشارت المحكمة الى قاعدة ان الشك يفسر لمصلحة المتهم، واستندت في ذلك الى مبادئ قضائية تؤكد ان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، تقرر قبول الاعتراض موضوعا وفسخ الحكم السابق، ثم ادانة المشتكى عليه عن جرم الربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية والحكم عليه بالحبس 6 أشهر والرسوم.
كما قررت المحكمة اعلان براءته من جرم العبث بالعداد الكهربائي لعدم قيام الدليل القانوني بحقه، الى جانب رد المطالبة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة لعدم القانونية.
واوضحت المحكمة ان الافعال موضوع القضية وقعت قبل نفاذ تعديل قانون الكهرباء رقم 10 لسنة 2025، ولذلك طبقت القانون السابق باعتباره الاصلح للمشتكى عليه من حيث العقوبة.
