قضت محكمة التمييز برد طعن شركة تقدمت به ضد حكم يلزمها بدفع مبلغ 5066 دينارا لمواطن اصيب جراء سقوط يافطة صيدلية على جسمه في محافظة اربد، وذلك بعد ان تبين للمحكمة ان قيمة الدعوى تقل عن الحد الذي يسمح بالطعن بالتمييز دون الحصول على اذن.
وتعود تفاصيل القضية، التي اطلع عليها موقع “صوت عمان”، الى حادثة وقعت عندما كان المواطن يحاول الدخول الى صيدلية في اربد، قبل ان تسقط يافطة الصيدلية عليه، ما ادى الى اسعافه الى المستشفى وتلقي العلاج.
وبحسب ملف القضية، ادعى المصاب ان الحادث تسبب بتعطيله عن العمل لمدة ثلاثة اشهر، وبعجز قدره 15% من مجموع قواه العامة، كما طالب بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مشيرا الى انه يعمل في صناعة وتركيب الالمنيوم، وان الاصابة ادت الى اغلاق محله وخسارة دخله لفترة من الزمن.
كما تضمنت المطالبة نفقات العلاج والتنقل والرعاية، الى جانب بدل فوات الكسب والضرر الادبي الناتج عن الاصابة وما ترتب عليها من اثار على حياته اليومية.
من 19 الف دينار الى 5066.. والتمييز يحسم مصير الطعن
وكانت محكمة بداية حقوق اربد قد الزمت الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ 19477 دينارا للمصاب، اضافة الى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية، فيما ردت الدعوى بحق المدعى عليه الثاني لعدم الخصومة.
وبعد الطعن بالقرار امام محكمة استئناف اربد، صدر قرار بتأييد الحكم، قبل ان تنظر محكمة التمييز في طعن الشركة، وتقرر في حينه نقض القرار واعادة القضية الى محكمة الاستئناف للتحقق من طبيعة العجز الذي لحق بالمصاب، وما اذا كان دائما ام مؤقتا، واجراء الخبرة اللازمة لتقدير التعويض.
وبعد اعادة القضية الى محكمة استئناف اربد، اصدرت المحكمة قرارا بخفض المبلغ المحكوم به الى 5066 دينارا، مع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بقيمة 353 دينارا عن مرحلتي التقاضي، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
ولم تقبل الشركة بهذا القرار، فتقدمت بطعن تمييزي بتاريخ 30 كانون الاول 2025، وتمسكت بعدد من الاسباب، من بينها الاعتراض على الحكم ببدل مدة التعطيل وفوات الكسب ونفقات التنقل والضرر الادبي، الى جانب اعتراضها على عدم الحكم لها باتعاب المحاماة والرسوم التي تكبدتها.
الا ان محكمة التمييز لم تدخل في بحث اسباب الطعن، وقررت رده شكلا، مستندة الى التعديل الذي طرأ على المادة 191 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وبينت المحكمة، وفق رصد موقع “صوت عمان”، ان القانون المعدل رقم 6 لسنة 2024، الذي اصبح ساريا اعتبارا من 16 نيسان 2024، يشترط لقبول الطعن بالتمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تقل قيمتها عن 20 الف دينار الحصول على اذن للتمييز من القاضي المفوض.
ولما كان حكم محكمة استئناف اربد صدر وجاهيا وكانت قيمة الدعوى اقل من 20 الف دينار، ولما كانت الشركة لم تحصل على اذن للتمييز، قررت المحكمة رد الطعن التمييزي شكلا واعادة الاوراق الى مصدرها.
