قضت محكمة صلح جزاء اربد بإدانة شخص بجرم مناجاة الارواح بقصد الربح، بعد ادعائه لسيدة وجود "سحر اسود" ومشكلات اسرية لديها، وحصوله منها على نحو 170 دينارا، قبل ان تقرر المحكمة حبسه اسبوعا واحدا والرسوم.
وبحسب القرار القضائي الذي اطلع عليه موقع "صوت عمان"، وقعت الحادثة عندما كانت المشتكية تغادر عيادة طبية في اربد برفقة ابنها، حيث لحق بها المشتكى عليه وبدأ باطلاق عبارات تتعلق بتعرضها وعائلتها لحوادث، قائلا لها ان الامور قد تصل الى "الجنازة" اذا لم يساعدها.
وادعى المشتكى عليه، وفق شهادة المشتكية، انه مغربي الجنسية وقادر على علاجها وفك ما اصابها من "سحر"، كما طلب منها الاستماع اليه والقسم بايات الله، قبل ان يبدأ بقراءة سورة الفاتحة.
وبحسب الشهادة، اعطاها المشتكى عليه منديلا، لكنها رفضت استلامه، ثم اخذه منها وقام بلفه، وبعد ذلك اخرج منه ورقة ملفوفة بالبلاستر، مدعيا ان ما ظهر فيها هو "سحر اسود"، وانه قادر على فكه باستخدام القرآن.
وطلب المشتكى عليه من السيدة مبلغا ماليا مقابل ما وصفه بفك السحر، وحدد لها ما سماه "ثمن ذبيحة"، لتخرج من حقيبتها مجموعة من النقود، قبل ان يقوم باخذ المبلغ كاملا منها، والذي قدرت قيمته بنحو 170 دينارا.
وبحسب القرار، استمر الشخص في طلب المال، كما اخبر المشتكية خلال فراره الا تخبر احدا، مهددا اياها بعبارات تفيد بانها ستتعرض للضرر اذا لم ترضه وتدفع له ما يطلبه.
المحكمة تحدد اركان الجرم
بينت المحكمة ان المادة 471/1 من قانون العقوبات تعاقب كل من يتعاطى بقصد الربح مناجاة الارواح او التنويم المغناطيسي او التنجيم او قراءة الكف او ورق اللعب وكل ما له علاقة بعلم الغيب، مع مصادرة الالبسة والنقود والاشياء المستعملة.
واعتبرت المحكمة ان جرم مناجاة الارواح يقوم على ركن مادي يتمثل في ممارسة الافعال المرتبطة بالغيب، وركن معنوي يتمثل في القصد الجرمي واتجاه ارادة الفاعل الى ارتكاب تلك الافعال بهدف تحقيق الربح.
المحكمة: الافعال هدفت للحصول على المال
وخلصت المحكمة، بعد استعراض وقائع القضية وشهادة المشتكية، الى ان الافعال التي قام بها المشتكى عليه، من خلال ادعائه وجود "سحر اسود" لدى المشتكية ووجود مشكلات بينها وبين زوجها، والادعاء بوجود "تعطيل وتربيط" بحق ابنتها، كانت بهدف الحصول على مبالغ مالية منها.
واعتبرت المحكمة، وفق رصد موقع “صوت عمان”، ان هذه الافعال شكلت جميع اركان وعناصر جرم مناجاة الارواح المسند الى المشتكى عليه، وقررت عملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانته عن الجرم المسند اليه، والحكم عليه بالحبس مدة اسبوع واحد والرسوم.
