قضت محكمة بداية اربد بصفتها الاستئنافية بعدم مسؤولية صاحب منزل عن جرم المداعبة المنافية للحياء، بعد ان تبين للمحكمة ان الافعال التي قام بها لا تشكل اركان هذا الجرم، لكنها ابقت ادانته بجرم عرض فعل مناف للحياء وحكمت عليه بالحبس 6 اشهر والرسوم.
وتعود تفاصيل القضية الى شكوى تقدمت بها مستاجرة ضد صاحب المنزل، على خلفية واقعة قالت انها حدثت فجرا داخل منزلها المستأجر، بعد ان حضر المشتكى عليه بحجة وجود عطل في الكهرباء.
وبحسب القرار الذي اطلعت عليه "صوت عمان"، قالت المشتكية ان صاحب المنزل دخل الى المنزل بعد ان فتحت له الباب، ثم قام باغلاق الباب بالمفتاح، واقترب منها ورفع لباس الصلاة الذي كانت ترتديه، وسالها بعبارة ذات دلالة غير لائقة، الامر الذي جعلها تدفعه وتصرخ، ليغادر المكان.
المحكمة تستبعد جرم المداعبة
وكانت محكمة صلح جزاء بني عبيد قد ادانت المشتكى عليه بجرم المداعبة المنافية للحياء خلافا لاحكام المادة 305/2 من قانون العقوبات، وقضت بحبسه سنة، كما ادانته بجرم عرض فعل مناف للحياء خلافا لاحكام المادة 306/2 وقضت بحبسه 6 اشهر، قبل ان تقرر تنفيذ العقوبة الاشد بحقه لتصبح سنة واحدة مع الرسوم.
الا ان المشتكى عليه استأنف الحكم، مطالبا باعلان براءته او عدم مسؤوليته، وتمسك بعدم كفاية الادلة وتناقض اقوال المشتكية والشهود، كما اشار الى وجود رسائل متبادلة عبر تطبيق واتساب اعتبرها مؤيدة لروايته.
وبعد تدقيق ملف القضية، توصلت محكمة الاستئناف الى ان ما قام به المشتكى عليه لا يرقى الى جرم المداعبة المنافية للحياء، موضحة ان شهادة المشتكية تضمنت قيامه برفع لباس الصلاة، دون ان يلمس اي جزء من جسمها، ودون ان يمتد الفعل الى مواضع تعد من العورات.
واعتبرت المحكمة ان هذه الافعال لا تحقق العناصر القانونية اللازمة لجرم المداعبة، وقررت فسخ الحكم في هذا الجزء واعلان عدم مسؤوليته عن الجرم.
6 اشهر تبقى بحقه
في المقابل، لم تجد المحكمة سببا لالغاء ادانته عن جرم عرض فعل مناف للحياء. وقالت المحكمة ان بينة النيابة جاءت قاطعة وجازمة، وان شهادة المشتكية جاءت متناسقة خلال مراحل القضية، كما ان شهادات شهود النيابة جاءت متساندة ولم يظهر فيها تناقض جوهري يؤثر في سلامتها.
واعتبرت المحكمة، وفق رصد موقع “صوت عمان”، ان قيام المشتكى عليه برفع لباس الصلاة عن المشتكية وتوجيه عبارة "شو لابسة" يشكل فعلا منافيا للحياء وفقا للمادة 306/2 من قانون العقوبات، مؤكدة ان الافعال ثبتت لديها من خلال البينات المقدمة.
وبناء على ذلك، قررت محكمة بداية اربد بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف فيما يتعلق بجرم المداعبة وفسخ الحكم بهذا الخصوص واعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عنه، فيما ردت الاستئناف فيما يتعلق بجرم عرض فعل مناف للحياء، وابقَت الحكم الصادر بحقه بالحبس مدة 6 اشهر والرسوم.
