أثار حديث ديني متداول نقاشًا واسعًا حول مفهوم عدة الرجل في الشريعة الإسلامية، بعد توضيحات قدّمها الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، أكد فيها أن الرجل لا تجب عليه عدة بالمعنى الشرعي المعروف للمرأة، وإنما توجد حالات يُلزم فيها بالانتظار مجازًا مراعاةً لأحكام الشريعة.
وأوضح عبد الجواد، في تصريحات تلفزيونية، أن العدة الشرعية منصوص عليها للمرأة المطلقة أو الأرملة، وقد حدّدها القرآن الكريم بمدد واضحة، بينما لا توجد عدة مستقلة للرجل، إلا أن هناك موانع شرعية تحكم توقيت زواجه بعد الطلاق.
حالتان يُلزم فيهما الرجل بالانتظار
وبيّن العالم الأزهري أن الرجل يُمنع من الزواج في حالتين أساسيتين:
الأولى، الطلاق الرجعي أو الطلاق الغيابي، حيث يملك الزوج حق مراجعة زوجته خلال فترة العدة، وبالتالي لا يجوز له الزواج بأخرى، خصوصًا إذا كان يرغب بالزواج من شقيقة مطلقته، إذ يتوجب عليه انتظار انتهاء عدة الزوجة المطلقة.
أما الحالة الثانية، فتتعلق بالرجل المتزوج من أربع زوجات، إذ لا يجوز له الزواج بامرأة خامسة مباشرة بعد طلاق إحداهن، بل يتوجب عليه انتظار انتهاء عدة الزوجة المطلقة، حتى لا يكون واقعًا في مخالفة شرعية بزواجه من خمس نساء في وقت واحد.
وأكد عبد الجواد أن هذه الضوابط لا تعني وجود عدة للرجل بالمفهوم الفقهي، وإنما هي قيود شرعية مؤقتة مرتبطة بحقوق المرأة وتنظيم العلاقة الزوجية.
المفتي يوضح أحكام عدة المطلقة
وفي سياق متصل، أوضح مفتي الجمهورية نظير عياد أن عدة المرأة المطلقة تختلف باختلاف حالتها، وفق ما ورد في القرآن الكريم واجتهادات الفقهاء.
وبيّن أن عدة المطلقة الحامل تنقضي بوضع الحمل مباشرة، حتى لو تم ذلك بعد الطلاق بفترة قصيرة، بينما تكون عدة غير الحامل من ذوات الحيض ثلاثة قروء، على ألا تقل مدتها عن ستين يومًا.
أما المرأة التي لا تحيض، سواء لبلوغ سن اليأس أو لصغر السن، فعدتها ثلاثة أشهر هجرية كاملة، مستشهدًا بالآيات القرآنية التي نظّمت هذه الأحكام بدقة.
وأشار المفتي إلى أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به يعتمد هذه القواعد، ويأخذ بأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة في غير المنصوص عليه، مؤكدًا أن العدة تُعد من الضمانات الشرعية لحفظ الحقوق وتنظيم النسب.