أيدت محكمة التمييز، قراراً لمحكمة الجنايات الكبرى، يقضي بوضع رجل قتل زوجته لاعترافها له أنها تزوجته لنقل أخباره، بالأشغال المؤقتة عشرين سنة، وذلك بعد تجريمه بجناية القتل القصد
ووجدت محكمة التمييز، أن العقوبة المفروضة على المتهم، تقع ضمن الحد القانوني، لمثل الجناية التي جُرّم بها، وأن قرار محكمة الجنايات الكبرى، جاء مستوفياً لشروطه القانونية جميعها،واقعةً وتسبيباً عقوبةً، ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه.
وفي تفاصيل القضية، كان المتهم متزوجا من المغدورة ،وكانا يسكنان في كرفان في قرية أبو انصير ، ومنذ زواجهما كانت تحصل بينهما خلافات عائلية ناشئة من قيام المغدورة بالإتصال بالهاتف العائد لها.
وتبين بأن أحد الاشخاص من عشيرة زوجها قد طلب منها الزواج بالمتهم ،لغايات تقل أخباره ، فشعر المتهم بالغضب وضرب المغدورة بماسورة حديدية كانت موجودة في المكان على رأسها ومن ثم عمد الى خنقها بواسطة ربطها بحبل ، ما أدى الى وفاتها .
وقام بإبلاغ أحد الأشخاص بما حصل ،والذي أبلغ آخر من ذات العشيرة ليتم تسليمة إلى المركز الأمني .