ثمّة فئتان من متقاعدي الضمان يتعامل معهما القانون بطريقة مختلفة عند عودة المتقاعد إلى العمل من جديد؛ الفئة الأولى تضم متقاعد المبكر، ومتقاعد اعتلال العجز الجزئي الطبيعي، ومتقاعد اعتلال العجز الناشىء عن إصابة عمل، فهؤلاء عند عودتهم إلى العمل المشمول حُكماً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي لا بد أن يعودوا مشمولين بالضمان ما لم يكونوا قد بلغوا السن القانونية للتقاعد، وهي إكمال سن الستين للذكور، وسن الخامسة والخمسين للإناث، والمتقاعد من هذه الفئة في حال عودته الى العمل وشموله بالضمان وبتأمين التعطل عن العمل، فإنه إذا تعطّل عن العمل بعد ذلك، فلا يستحق بدل تعطل عن العمل، كونه صاحب راتب مخصص من الضمان، أي أن القانون لم يُجِز له أن يجمع بين راتب مخصص له من الضمان وبدل التعطل عن العمل. وأعتقد أن في ذلك منطقاً واضحاً لا يخفى على أحد، لكن بالطبع يبقى رصيده في حساب التعطل حقّاً ثابتاً له يتم تسويته عند خروجه نهائياً من نطاق أحكام قانون الضمان.
أما الفئة الثانية من المتقاعدين فهي التي تضم الذين تقاعدوا ضمن أنواع تقاعد خرجوا بموجبها من نطاق أحكام قانون الضمان بشكل نهائي، ولا يغير من ذلك عودتهم إلى العمل من جديد، إذ لن يتم شمولهم بالضمان من جديد أبداً، وهذه الفئة تضم: متقاعد بلوغ السن القانونية وهي اكمال الستين للذكور والخامسة والخمسين للإناث، ومتقاعد اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم. مع ملاحظة أن القانون لم يتطرق إلى حالة الجمع بين بدل التعطل عن العمل والأنصبة المستحقة لأي من ورثة صاحب راتب تقاعد الوفاة، ما يعني أن أصحاب الأنصبة لهم الحق بالجمع بين النصيب المستحق وبين بدل التعطل عن العمل، ومن أمثلة هؤلاء المستحقين زوجة/أرملة المؤمّن عليه المتوفّى الذي خُصِّص له راتب تقاعد الوفاة وكذلك والديه الذين يتقاضون أنصبة عنه، إذ لهم الحق في حال عملهم المشمول بالضمان ثم تعطّلهم عن العمل أن يجمعوا بين هذه الأنصبة وبدل التعطل عن العمل في حال استحقاقه.
وبالتالي، وإجابة على السؤال عنوان هذه المعلومة التأمينية، فإنه لا يجوز للمؤمن عليه الجمع بين بدل التعطل عن العمل وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مخصّص له من الضمان.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها مع الإشارة للمصدر).