اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

أردنيون يفقدون الذهب والمال من منازلهم.. والكاميرات تكشف الصدمة

أردنيون يفقدون الذهب والمال من منازلهم.. والكاميرات تكشف الصدمة
لص

 

اصدرت محكمة صلح حقوق اربد حكما قضائيا الزمت بموجبه مدعى عليه بدفع مبالغ مالية مجموعها 3840 دينارا لصالح اربعة مدعين، وذلك على خلفية دعوى حقوقية تتعلق بالمطالبة بقيمة مسروقات والتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، بعد ان ثبت للمحكمة من البينات وملف القضية الجزائية قيام المدعى عليه بسرقة منازل المدعين.

وبحسب تفاصيل الحكم الصادر مؤخرا واطلع عليه موقع “صوت عمان”، فقد الزمت المحكمة المدعى عليه بدفع 520 دينارا للمدعي الاول، و700 دينار للمدعي الثاني، و770 دينارا للمدعي الثالث، و1850 دينارا للمدعي الرابع، اضافة الى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.

وتعود تفاصيل القضية الى دعوى اقامها اربعة اشخاص امام محكمة صلح حقوق اربد بتاريخ 11 كانون الاول 2024، للمطالبة ببدل قيمة مسروقات والاضرار المادية والمعنوية وبدل فوات الكسب، حيث كانت قيمة الدعوى لغايات الرسوم محددة بمبلغ 1000 دينار.

ووفق وقائع الدعوى، كان المدعى عليه يعمل لدى المدعين في مجموعة شركات يملكونها بوظيفة مهندس كهرباء، وكان يذهب بصورة دورية الى منازلهم لتنفيذ اعمال الصيانة والاصلاحات الكهربائية عند حدوث اي عطل.

وبحسب ما ورد في الحكم، تعرضت منازل المدعين لعمليات سرقة متتالية، الامر الذي دفعهم الى تركيب كاميرات مراقبة داخل المنازل، قبل ان تكشف التسجيلات، وفقا لما ثبت امام المحكمة، ان المدعى عليه كان يقوم بالسرقة اثناء وجوده في المنازل لتنفيذ اعمال الصيانة.

وعلى اثر ذلك، جرى تحريك شكوى جزائية بحق المدعى عليه، وتشكلت القضية الصلحية الجزائية لدى محكمة صلح جزاء الرمثا، والمتفرعة عن قضية تحقيقية، واسند اليه جرم السرقة خلافا لاحكام المادة 406/1/ج من قانون العقوبات مكرر اربع مرات.

واشار الحكم الى ان دعوى الحق العام في القضية الجزائية اسقطت بتاريخ 7 نيسان 2024 لشمول الجرم المسند الى المدعى عليه باحكام قانون العفو العام لعام 2024.

واكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان اسقاط الدعوى الجزائية بسبب العفو العام لا يمنع القاضي المدني من الاستناد الى الادلة والبينات التي قدمت في القضية الجزائية، بما فيها الملفات التحقيقية وما تضمنته من وقائع وادلة، عند بحث المسؤولية المدنية والتعويض عن الاضرار.

تفاصيل المسروقات والاضرار التي ناقشتها المحكمة

تضمنت وقائع الدعوى المطالبة بمبالغ نقدية ومصاغ ذهبي واغراض شخصية قالت الجهة المدعية انها تعرضت للسرقة من منازلها.

وبالنسبة للمدعي الاول، ورد في ملف الدعوى ضبط مسروقات شمل مبلغ 20 دينارا، اضافة الى مصاغ ذهبي تمثل باساور وسلسال وتعليقة وليرة ذهبية، فضلا عن اغراض اخرى.

اما المدعي الثاني، فتمثلت المسروقات التي ثبتت في الملف بمبالغ نقدية بلغ مجموعها 500 دينار.

وبالنسبة للمدعي الثالث، ثبت للمحكمة سرقة مبلغ 20 دينارا، فيما تضمنت المطالبة ايضا اغراضا شخصية من بينها ماكينة حلاقة وسماعة بلوتوث وشاحن ومحفظة بداخلها قصاصتا أظافر، ومبرد أظافر، ومقص.

اما المدعي الرابع، فقد ثبت للمحكمة سرقة مبلغ 1200 دينار، الى جانب اغراض اخرى شملت جهازا لفحص السكري وعلبة فيتامين.

واستمعت المحكمة الى عدد من الشهود الذين تحدثوا عن طبيعة علاقة المدعى عليه بالمدعين، ودخوله الى منازلهم بحكم عمله، بالاضافة الى الاثار النفسية والاجتماعية التي قال المدعون انهم تعرضوا لها بعد اكتشاف السرقات.

كما ورد في شهادة احد الشهود ان المدعين تعرضوا لصدمة نفسية بعد اكتشاف هوية الشخص الذي قام بالسرقة، خصوصا ان دخوله الى منازلهم كان قائما على الثقة بحكم طبيعة عمله وعلاقته السابقة بهم.

واشارت شهادة اخرى الى ان الاسرة كانت قد وضعت مصاغا ذهبيا في منزل احد المدعين، وان جزءا كبيرا منه تعرض للسرقة، الامر الذي ادى الى حدوث اثار نفسية وخلافات داخلية، ودفع الاسرة لاحقا الى اتخاذ اجراءات اضافية لحماية اموالها ومقتنياتها.

واعتمدت المحكمة كذلك على تقرير خبرة فنية اعد امام محكمة بداية اربد بصفتها الاستئنافية، وشارك فيه خبراء مختصون، لتقدير التعويض العادل المستحق لكل مدع عن الاضرار المادية والمعنوية.

المحكمة تستبعد قيمة بعض المسروقات وتحسم مبالغ التعويض

ناقشت المحكمة بصورة مفصلة قيمة التعويض المستحق لكل مدع، مؤكدة ان التعويض لا يمكن ان يبنى على تقديرات غير مثبتة او اوصاف لا تسمح بتحديد القيمة الحقيقية للمقتنيات محل المطالبة.

وبخصوص المدعي الاول، ثبت للمحكمة مبلغ 20 دينارا كضرر مادي، فيما استبعدت قيمة بعض المصاغ الذهبي التي قدرتها الخبرة بنحو 1100 دينار، بسبب عدم ورود العيار والوزن والاوصاف الكافية للمصاغ في ضبط المسروقات، الامر الذي لم يمكن المحكمة من تحديد قيمته بصورة دقيقة.

وقدرت الخبرة الضرر المعنوي الذي لحق بالمدعي الاول بمبلغ 400 دينار، ليصل مجموع التعويض الذي راته المحكمة مستحقا الى 420 دينارا، الا ان المحكمة حكمت له بمبلغ 520 دينارا استنادا الى القاعدة القانونية التي تقضي بعدم الاضرار بالطاعن بطعنه عندما يكون الاستئناف مقدما منه وحده.

وبخصوص المدعي الثاني، رات المحكمة ان ملف الدعوى لم يتضمن بينة كافية تثبت ضررا ماديا يمكن الحكم بالتعويض عنه، لكنها اعتمدت قيمة الضرر المعنوي التي قدرها الخبراء بمبلغ 700 دينار، وحكمت له بهذا المبلغ.

اما المدعي الثالث، فقد ثبت للمحكمة مبلغ 20 دينارا كضرر مادي، بينما استبعدت قيمة بعض الاغراض التي وردت في ضبط المسروقات، ومن بينها ماكينة الحلاقة وسماعة البلوتوث والشاحن، لعدم وجود النوع والاوصاف التي تمكن من تحديد قيمتها الحقيقية بصورة دقيقة.

وقدر الخبراء الضرر المعنوي للمدعي الثالث بمبلغ 750 دينارا، ليصبح مجموع التعويض المستحق له 770 دينارا.

وفيما يتعلق بالمدعي الرابع، ثبت للمحكمة تعرضه لسرقة مبلغ 1200 دينار، بينما استبعدت قيمة جهاز فحص السكري وعلبة الفيتامين من التعويض، لعدم توافر البيانات والاوصاف التي تمكن من تحديد قيمتها الحقيقية.

وقدرت الخبرة الضرر المعنوي الذي لحق بالمدعي الرابع بمبلغ 650 دينارا، ليصل مجموع التعويض المستحق له الى 1850 دينارا.

واكدت المحكمة في تسبيبها ان تقدير التعويض يجب ان يرتبط بالضرر الثابت والمحقق، وان التعويض لا يجوز ان يؤدي الى اثراء المضرور على حساب الطرف الاخر من خلال تقدير جزافي لقيمة مقتنيات لم تحدد اوصافها بصورة كافية.

وبذلك بلغ مجموع اصل المبالغ المحكوم بها للمدعين الاربعة 3840 دينارا، يضاف اليها ما قررته المحكمة من رسوم ومصاريف واتعاب محاماة وفائدة قانونية.

وكانت المحكمة قد اصدرت في وقت سابق قرارا في القضية الحقوقية نفسها قضى بالزام المدعى عليه بدفع مبالغ للمدعين، حيث حكم حينها بمبلغ 520 دينارا للمدعي الاول و500 دينار للثاني و520 دينارا للثالث و1700 دينار للرابع، قبل ان يجري استئناف القرار واعادته مفسوخا للاسباب الواردة في قرار محكمة بداية اربد بصفتها الاستئنافية رقم 4472/2025 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول 2025.

وبعد اعادة القضية، قررت المحكمة اتباع قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية والسير على هديه، كما اطلعت على ملف القضية الجزائية والملف التحقيقي واستمعت الى البينات الشخصية وراجعت تقرير الخبرة.

واستندت المحكمة في قرارها الى احكام المواد 256 و266 و276 من القانون المدني، والمواد 161 و166 و167 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 46/4 من قانون نقابة المحامين.

وتنص المادة 256 من القانون المدني، وفقا لما اورده الحكم، على ضمان كل اضرار بالغير، فيما تتعلق المادة 266 بتقدير الضمان بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب متى كان ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.

كما استندت المحكمة الى المادة 267 من القانون المدني المتعلقة بالتعويض عن الضرر الادبي، بما يشمل الضرر الذي يمس الحرية او الشرف او السمعة او المركز الاجتماعي او الاعتبار المالي.

واشارت المحكمة ايضا الى المادة 332 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، المتعلقة بحجية الحكم الجزائي امام المحاكم المدنية في نطاق وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها في الحالات التي حددها القانون.

وبعد استكمال المحاكمة والتدقيق في كامل اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها، اعلنت المحكمة اختتام المحاكمة واصدرت حكمها بالزام المدعى عليه بالمبالغ المذكورة.

وقضت المحكمة بالزام المدعى عليه كذلك بدفع 26 دينارا اتعاب محاماة للمدعي الاول، و35 دينارا للمدعي الثاني، و39 دينارا للمدعي الثالث، و93 دينارا للمدعي الرابع، ليبلغ مجموع اتعاب المحاماة المحكوم بها 193 دينارا، اضافة الى الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.

وصدر الحكم وجاهيا بحق المدعين وقابلا للاستئناف، وبمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه وقابلا للاعتراض.

البنك الأردني الكويتي يعلن عن الرابحين بالجوائز الربع سنوية لبرنامج حساب التوفير – الجوائز لعام 2026 New Master Programs Developed to Meet Public Health Workforce Needs إطلاق برنامجي ماجستير جديدين لبناء كوادر الصحة العامة وتعزيز جاهزية القوى العاملة في المنطقة توضيح مهم بشأن مكرمة أبناء العسكريين والمتقاعدين (وثيقة) Line for Deaf Customers with Enhanced Benefits Zain Jordan Relaunches Basma" للصُّم بميزات إضافية زين تُعيد إطلاق خط "بسمة ضبط اعتداءات على خطوط مياه وآبار مخالفة ومصادرة حفارة (صور) استغلال القاصرين في الضفة.. استراتيجية اسرائيلية لترهيب الفلسطينيين أردنيون يسألون: هل "أبو علي" وراء تأجيل إعلان نتائج التوجيهي؟ (صورة) بعد اعتراضات العاملين.. قرار جديد بشأن رسوم مواقف مجمع الحسين للاعمال نادي جامعة البترا يختتم فعاليات النادي الصيفي الرابع لأبناء العاملين أردنيون يفقدون الذهب والمال من منازلهم.. والكاميرات تكشف الصدمة مهمة جديدة للمدرب الاسباني لويس جيل توريس مع صقور الاردن حماس تضع سلاحها على الطاولة واسرائيل ترفض الانسحاب من غزة شلل في منظومة النقل يفاقم ازمة الجوع في غزة ثورة في عالم الذكاء الاصطناعي.. اوبن اي اي ترفع القيود عن شات جي بي تي تصعيد خطير في الضفة الغربية وتجنيد قاصرين لترهيب السكان المحليين رسوم مواقف مجمع الملك الحسين للاعمال.. قرار مفاجئ يؤجل التطبيق الحباشنة يعود إلى بورصة الاقتصاد الرقمي.. اسم طُرح سابقًا ويعود اليوم بملف أكثر اتساعًا