صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون معدل لقانون السير لسنة 2026، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ النشر الرسمي.
واقر القانون تعديلات جوهرية تتيح استخدام وسائل الاتصال الالكتروني والتوقيع الالكتروني للقيام بمهام كاتب العدل، مما يسهل الاجراءات القانونية المتبعة في توثيق المعاملات المرتبطة بالمركبات بمختلف انواعها.
وشدد التعديل على عدم جواز تسجيل او توثيق معاملات نقل ملكية المركبات الا بعد دفع الثمن من خلال حساب ضمان اثمان المركبات المبيعة، وفق نظام خاص يحدد اليات الايداع والصرف.
واكد القانون سريان هذه الاحكام على المركبات التي عليها قيد يمنع نقل ملكيتها، حيث يترتب على بيعها تطهيرها من حقوق الامتياز والرهن والحجز، مع انتقال هذه الحقوق مباشرة الى الثمن.
تفاصيل اجراءات البيع الجديدة
ونوهت المادة الثالثة من القانون الى تقليص المدة الزمنية الواردة في بعض الفقرات القانونية من 24 شهرا الى 12 شهرا، بهدف تسريع وتيرة العمل القانوني وضمان حقوق الاطراف المتعاقدة.
وبينت النصوص الجديدة ضرورة اخطار مالك المركبة بالاجراءات القانونية المتخذة خلال يومين، لضمان الشفافية الكاملة في التعاملات المالية والادارية المتعلقة بقطاع المركبات الذي يشهد تحديثات تشريعية مستمرة لتنظيم السوق.
واشار القانون الى ان الصرف من ثمن المركبة المبيعة لاصحاب الحقوق يتم بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية، قبل ان يتم تحويل باقي الثمن الى مالك المركبة الاصلي بشكل رسمي.
واضافت التعديلات فقرات تنظيمية تضمن حقوق الدائنين والجهات الحاجزة، حيث يتم ايداع المبالغ في حسابات بنكية مخصصة تضمن وصول الاموال لمستحقيها وفق اولويات الحجز والرهن الموثقة لدى الجهات المختصة بالدولة.
