قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعليمات معدلة لتعليمات الضريبة الخاصة على مبيعات التبغ، والمشروبات الكحولية، والمسكرات داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2026.
أبرز ما جاء في التعديلات:
فرض ضريبة بنسبة 100%: نصت التعديلات على فرض ضريبة خاصة بنسبة 100% على الكحول والمسكرات (سواء المصنعة محلياً أو المستوردة) من مجموع الرسوم والضرائب المفروضة في المنطقة الجمركية عند وضعها للاستهلاك.
وشمل القرار إلغاء نصوص الفقرات (ز، ح، ط) من المادة (5) في التعليمات الأصلية والاستعاضة عنها بالنصوص الجديدة لتنظيم نسب الضريبة.
يُعمل بهذه التعليمات المعدلة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتُقرأ مع التعليمات الأصلية رقم (154) لسنة 2010 كتعليمات واحدة.
ويأتي هذا القرار استناداً لأحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتنظيم السياسة الضريبية على هذه السلع داخل حدود المنطقة.
