2024-11-27 - الأربعاء
00:00:00

محليات

هل تسقط الأقساط عن المدين بوفاة الدائن في الأردن؟ "الإفتاء تجيب"

{clean_title}
صوت عمان :  


في ظل استفسارات متزايدة حول معاملات الشراء بالتقسيط، أصدرت لجنة الإفتاء فتوى رقم 3885 حول مدى إسقاط الأقساط المتبقية عن المدين في حالة وفاة الدائن.

وجاء السؤال من مواطن اشترى شقة عن طريق بنك إسلامي ولم يكمل الأقساط، حيث اشترى الشقة من خاله الذي دفع 5 آلاف دينار للبنك، بعد وفاة خاله، استفسر المواطن عما إذا كانت الأقساط المتبقية تسقط عنه كما سقطت عن خاله.

"ذكر المواطن في استفساره أن خاله اشترى شقة عن طريق بنك إسلامي ودفع 5 آلاف دينار كدفعة أولى. بعد ذلك، باعها له بمبلغ 7 آلاف دينار، تشمل 5 آلاف دينار من الدفعة وألفين دينار كربح، على أن يقوم المواطن الجديد بسداد الأقساط المتبقية للبنك، بعد وفاة الخال، قام البنك بإسقاط الأقساط المتبقية عنه. تساءل المواطن إن كانت الأقساط المتبقية تسقط عنه أيضاً".

"أوضحت لجنة الإفتاء الأردنية أن العقود تُبنى على الظاهر لضمان استقرار المعاملات المالية، وتتعلق آثار العقد بمن قام بتوقيعه.

وأشارت اللجنة إلى أن شراء الشقة كان باسم الشخص المتوفى، وأنه المستفيد من إسقاط البنك لباقي الثمن نتيجة وفاته.

وأكدت الفتوى أن بيع الشقة من المتوفى إلى قريبه هو عقد جديد ومختلف عن العقد الأول ولا يرتبط به، ولذلك، فإن إسقاط الثمن كان لصالح المتوفى فقط، ولا ينطبق على المشتري الجديد.

ووفقاً لما جاء في كتاب "البيان في مذهب الإمام الشافعي"، إذا قام المشتري الأول ببيع العقار ثم حُطَّ الثمن عنه، فإن هذا الحط لا يلحق المشتري الثاني. بناءً على ذلك، يجب على المشتري الجديد الاستمرار في دفع باقي الأقساط للورثة، حيث أن الإسقاط لباقي الثمن هو لصالح الورثة نتيجة وفاة مورثهم.

وأكدت لجنة الإفتاء أن إسقاط الأقساط المتبقية نتيجة وفاة الدائن هو لصالح الورثة فقط، وأن العقود الجديدة التي تتبع العقد الأصلي لا تتأثر بإسقاط الثمن عن العقد الأول. وعليه، فإن المشتري الثاني يجب أن يستمر في دفع باقي الأقساط للورثة".