وجهت بلدية الزرقاء دعوة لمواطنين، وذلك للمبادرة بدفع المبالغ المتحققة عليهم لحساب البلدية، لدى دائرة ضريبة الأبنية والأراضي.
وبينت خلال الإعلان أن الفترة أقصاها 60 يوما، وفي حال تخلفهم عن الدفع يتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتي ذلك، عملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته، وبدلالة الفقرة (ج) من المادة (23) من قانون الإدارة المحلية لسنة 2021.