اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

"المؤبد" بإنتظار السائق الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص بحادث سير اربد

"المؤبد" بإنتظار السائق الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص بحادث سير اربد


اسند مدعي عام الوسطية جريمة القتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3) وبدلالة المادة (63 و 64) من قانون العقوبات، لسائق المركبة الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص وإصابة شخصين بإصابات بليغة في منطقة حوفا الوسطية في مساء يوم الاثنين الماضي، جراء قيادته لمركبته بشكل متهور وإجراء سباق مع مركبة اخرى على الطريق الرئيسي في البلدة.

كما أسند للمتهم جرمية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة (327/3 و68) من قانون العقوبات، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير.

كما اسند المدعي العام في ذات القضية للشخص الأخر الذي كان يقود المركبة الأخرى في السباق الذي تم بين المركبتين، جرائم التدخل بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2 ) من قانون العقوبات والتدخل بالشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2) وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة 29/ج من قانون السير.

واعتبر المدعي العام في قراره أن ما قام به المشتكى عليهما من قيادة مركبتهما بشكل متهور في طريق رئيسي ودون ترخيص ودون مراعاة للقوانين ودون اكتراث لأرواح المواطنين مرتادي الطريق وعلمهما المسبق أدى الى حادث كارثي وإزهاق أرواح مواطنين وقبولهم بتلك المخاطرة، يجعل من فعلهما يتجاوز الجرائم غير القصدية في قانون السير ويرقى إلى درجة الفعل المقصود بنية القتل وفقا لأحكام المادة (64) من قانون العقوبات حيث توقعا نتيجة تهورهما وفعلهما أن يؤدي إلى دهس مواطنين ووفاتهم و ارتضوا بذلك و قبلوا بتلك المخاطرة، علماً بأن المشرع عاقب مرتكب جرم القتل القصد الواقع على اكثر من شخص وفقاً لأحكام المادة (327/3) من قانون العقوبات بالأشغال المؤبدة والتي تصل عقوبتها إلى 30 عاماً.


السعودية تفتح ابوابها للمواطنين البريطانيين عبر تصريح السفر الالكتروني الجديد وداعا للمراقبة الرقمية.. خطوات عملية لاستعادة خصوصيتك من قبضة جوجل فوائد مذهلة لشرب النعناع المغلي قبل النوم على صحتك وبشرتك هيونداي تزيح الستار عن ملامح الجيل الجديد من النترا بتصميم مستقبلي ثوري تطورات قضائية في تونس: احكام بالسجن تطال وجوها حقوقية بارزة وداعا لبقع الصمغ العنيدة.. طرق ذكية لتنظيف ملابسك دون تلف وساطة اماراتية تنجح في اتمام صفقة تبادل اسرى جديدة بين روسيا واوكرانيا موريتانيا: الاغلبية الرئاسية تتمسك بحوار سياسي شامل وتطالب بفتح كل الملفات واقع مرير داخل السجون الاسرائيلية وتصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين الفلسطينيين وساطة اماراتية تنجح في اتمام صفقة تبادل اسرى كبرى بين روسيا واوكرانيا بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل فرق انقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا بعد الزلزال تحركات رئاسية مكثفة في اليمن لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والامني تحذير اسرائيلي حازم لايران من مغبة التصعيد العسكري المباشر رحلة صقور الناشئين تبدا من القاهرة نحو منصات التتويج الاسيوية تحركات دبلوماسية اماراتية ايرانية لتعزيز امن الملاحة البحرية نساء غزة يواجهن واقع النزوح القاسي عبر تجارة البسطات البسيطة مذكرة من آلاف الأردنيين لجلالة الملك وولي العهد للمطالبة بالإفراج عن النائب السابق عماد العدوان مباحثات اماراتية ايرانية حول تداعيات الاتفاق الاميركي الجديد بعد وفاته غرقا.. والدة الطفل الشواهين تنعاه بكلمات تفطر القلوب