اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

تظاهر بالموت لينقذ نفسه من القتل على يد 3 أشخاص

تظاهر بالموت لينقذ نفسه من القتل على يد 3 أشخاص

قررت محكمة صلح جزاء عمان، ايداع ثلاثة أشخاص بالسجن لمدة وصلت إلى ست سنوات وثلاثة أشهر، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة ارتكابهم عدة جرائم من بينها إطلاق عيارات نارية واقتحام منازل مواطنين، والتي اعتبرتها أعمال البلطجة وإقلاق الراحة العامة وإيذاء مواطنين.

وقررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات برئاسة القاضي عطية صالح السعود وضع شخص بالأشغال المؤقتة لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر، وشخص ثان بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات وثلاثة أشهر، ووضع الثالث بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.

وكانت النيابة العامة اسندت 9 تهم لخمسة أشخاص، هي حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وإطلاق عيارات نارية بدون داع، والايذاء البسيط، وخرق حرمة المنازل والتهديد، وحمل وحيازة أدوات خطرة على السلامة العامة، وإلحاق الضرر بمال الغير، واستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد، وإقلاق الراحة العامة ثبت للمحكمة ارتكاب ثلاثة منهم لجرائم (البلطجة) وبرأت الرابع وعدم مسؤولية الخامس.

وبين قرار التجريم أن مواطنا تظاهر بأنه ميت بعد أن اقتحم ثلاثة أشخاص منزله بسبب خلافات مالية بينهم، وأطلقوا عليه النار، وكانوا ينوون إطلاق مزيد من العيارات النارية عليه إلا أنه تظاهر بالموت ووصل رجال الأمن العام إليه في الوقت المناسب، وقدم شكوى بحق الأشخاص الثلاثة، وانتهى الأمر بإدانتهم في القضية.

وبينت المحكمة أن المشرع الأردني عمل على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بـ (البلطجة) والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.

ووجدت المحكمة أن الجناة وباستقراء نص المادة 415/1 مكررة من قانون العقوبات كانوا يرومون ومن خلال تصرفاتهم المنصوص عليها إلى جعل المكان لا يخضع لأي قانون أو نظام وإنما لشريعة الغابة أو لشريعته، أي يروم الجاني الإخلال بالأمن والنظام المجتمعي من خلال ما يستعرضه من قوة أو سطوة أو يهدد بالعنف وأنه متى تحقق ذلك تقوم هذه الجريمة.

وخلصت المحكمة في هذه القضية وظروفها والجرائم المرتكبة فيها أنه وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تم إدانة متهميْن بالقضية بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و 4 و11 /د من قانون الأسلحة النارية والذخائر والحكم على كل واحد منهما وعملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم.

وقررت المحكمة إدانتهما بجرم إطلاق عيارات نارية بدون داع خلافا لأحكام المادة 330/1 مكرر من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهما وعملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم محسوبة للمشتكى عليه حذيفة مدة التوقيف.

وأدانت المحكمة المتهمين الثلاثة بجرم الايذاء خلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات وعملا بأحكام المادة ذاتها حكمت على كل واحد منهم بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم، وإدانة أحد المتهمين بجريمة التهديد خلافا لأحكام المادة (351) قانون العقوبات والحكم عليه عملا بأحكام ذات المادة بالحبس لمدة سنة واحدة.

وقررت المحكمة تجريم المشتكى عليهم بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر من قانون العقوبات وعملا بأحكام المادة ذاتها الحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة للمشتكى عليه حذيفة مدة التوقيف.

وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72/2 من قانون العقوبات جمع العقوبات بحق المدان الرئيس الأول في القضية لتصبح العقوبة واجبة التنفيذ بحقه هي الحبس لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر، وبحق المدان الثاني لتصبح العقوبة واجبة التنفيذ بحقها هي الحبس لمدة خمس سنوات وثلاثة أشهر، وبحق المدان الثالث لتصبح الحبس لمدة اربع سنوات والرسوم.

وصادرت المحكمة في قرارها وعملا بأحكام المادتين 44/2 من قانون العقوبات والمادة 11/ د من قانون الأسلحة النارية والذخائر المضبوطات كافة.

(بترا - بركات الزيود)
 
لمن يعرفهم.. محاكم أردنية تطلب حضور هؤلاء خلال 10 أيام (أسماء) طهران تتوعد بتغيير قواعد الاشتباك العسكري بعد اسقاط مسيرة اميركية الفاروميو تثير حماس عشاقها بكونسبت رياضي جديد في معرض باريس هل يصل كيلو اللحم البلدي إلى 20 دينارا؟.. تفاصيل مهمة للأردنيين سلسلة انفجارات غامضة تهز مستودع ذخيرة جنوب حلب وتخلف اصابات الامير عمر بن فيصل يتابع تحضيرات الابطال الاردنيين في الالعاب الاسيوية خطة طوارئ عاجلة في غزة لمواجهة خطر انهيار المباني المتضررة جراء العدوان السعودية ترفع شعار استعادة المجد في خليجي 27 وسط طموحات بكسر صيام الالقاب حاكم دبي محمد بن راشد ينعى شقيقه أحمد بكلمات مؤثرة خلافات طرابلس تتصاعد بعد تدخل الرئاسي الليبي لدى الجنائية الدولية بشأن الخلية التخريبية قرارات إنهاء خدمات وإحالات واسعة على التقاعد (أسماء) غاز الأردن إلى لبنان وسوريا.. وزارة الطاقة تكشف التفاصيل وتحسم المخاوف رحيل الشيخ احمد بن راشد ال مكتوم ودبي تودع احد ابرز قاماتها مخاطر الكبد الدهني لدى النحفاء.. الميزان لا يكشف الحقيقة دائما أردنيون بين المتهمين.. تركيا توقف 201 مشتبها في شبكة احتيال دولية مرتبطة بإسرائيل زياد المناصير يبشر الأردنيين.. ماذا ينتظر المملكة خلال 10 سنوات؟ (فيديو) توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من مشروع «ميراس» لبناء أول مستشفى خاص في مدينة الشرق بالزرقاء بسعة 60 سريراً المحامي "أحمد مراد" شحادة: القانون مظلة تحمي الصياد والبيئة وتضمن ممارسة الصيد بصورة مستدامة. توتر متصاعد في القدس تزامنا مع اقتحامات واسعة للمسجد الاقصى