اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

حبس شخص سنتين لممارسته "البلطجة والأتاوات" على والده

حبس شخص سنتين لممارسته "البلطجة والأتاوات" على والده

قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا البلطجة والاتاوات لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي عطية السعود حبس شخص لمدة سنتين بعد إدانته بجريمة استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد.

وأصدرت المحكمة قرارها بمثابة الوجاهي بحق المُدان خلال جلسة علنية، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة، حيث ثبت للمحكمة أن المشتكى عليه من ذوي الأسبقيات وبحقه عشرات الجرائم الماسة بالشَّرف والأخلاق كالسرقة والمقاومة وهتك العرض.

وتبين للمحكمة خلال جلسات المحاكمة بأنَّ المُدان يتعاطى المواد المخدِّرة والمسكرات ويستعرض قوته على والده ويقوم بضربه وتحقيره سرا وعلانية على مرأى من سكان المنطقة، وقام بتكسير مركبات وألحق أضرارا بممتلكات الآخرين.

واستقرت المحكمة على أنَّ المشتكى عليه البالغ من العمر 32 عاما استعرض قوته في الحي الذي يسكنه ويمتهن البلطجة واعتاد على حمل الأدوات الحادة والخطرة وتهديد السلامة العامة.

وتنص المادة 390 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار أو بكلتا العقوبتين كل من تصرف في مكان عام تصرفا منافيا للأخلاق أو يحدث إخلالا بالطمأنينة العامة، أو وجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور وهو في حالة سكر وتصرف تصرفا مقرونا بالشغب وإزعاج الناس.

وتشير المادة 415 مكررة من قانون العقوبات إلى أنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو تهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أحد منهم بما يشينه أو التعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة.

وأكد قرار المحكمة أنَّ المشرع الأردني عمل على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة (البلطجة) والتي انتشرت في الآونة الأخيرة عبر قانون العقوبات الذي يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية والذي ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له.

وتبين للمحكمة أن المدان ارتكب عدّة أفعال جرَّمها القانون وهي استعراض القوة أمام شخص ولوح له بالعنف أو تهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة، وهدد والده بالافتراء عليه بما يشينه وتعرَّض لحرمة حياته الخاصة.(بترا)
 
زياد المناصير يبشر الأردنيين.. ماذا ينتظر المملكة خلال 10 سنوات؟ (فيديو) توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من مشروع «ميراس» لبناء أول مستشفى خاص في مدينة الشرق بالزرقاء بسعة 60 سريراً المحامي "أحمد مراد" شحادة: القانون مظلة تحمي الصياد والبيئة وتضمن ممارسة الصيد بصورة مستدامة. توتر متصاعد في القدس تزامنا مع اقتحامات واسعة للمسجد الاقصى غرامة لا تقل عن 800 دينار لهؤلاء المخالفين قمة مرتقبة بين شي وترامب لتهدئة التوترات العالمية نهاية مشوار احمد حبيب في منافسات الجمباز بدورة الالعاب الاسيوية نظارات ميتا الذكية في قفص الاتهام.. هل تنتهك خصوصية الافراد؟ تويوتا هايلكس الجيل التاسع تقتحم اسواق الشرق الاوسط بتقنيات ذكية وتصميم عصري رحيل صوت السماء من مكة وفاة مؤذن المسجد الحرام الشيخ ابراهيم مدني هجوم غامض في مضيق هرمز يسفر عن اصابات بين طاقم ناقلة بحرية جود الضروس تقتنص فضية اسياد ناغويا وتكتب تاريخا جديدا للكاراتيه الاردنية حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية واستمرار حصار قرية بدو هل يعود التوقيت الشتوي إلى الأردن؟.. مطالبة نيابية للحكومة بإعادة النظر تصعيد عسكري مكثف يطال بلدات الجنوب اللبناني وسط عمليات تمشيط واسعة هل "فرح" امرأة حتى يجب حجابها؟.. باحث يطرح سؤالا فقهيا جديدا بسبب الذكاء الاصطناعي الطائرات الأوروبية تعود إلى الأردن بعد غياب طويل.. ماذا حدث؟ الجيوسي: قرار السماح بالتخليص على رؤوس القاطرات التي يصل عمرها إلى 8 سنوات يشمل نحو 300 رأس قاطرة في المناطق الحرة أردني يدفع 1360 دينارا للزواج من أرملة سورية.. ثم جاءه الخبر: "العروس ماتت"