اصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بحق صاحب مشغل خياطة، بعد شكوى تقدمت بها احدى العاملات ضده على خلفية اتهامه بتهديدها وتصويرها، الى جانب اسناد جرم عرض فعل مناف للحياء العام بحقه.
وبحسب القرار الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، تعود تفاصيل القضية الى شكوى تقدمت بها المشتكية مؤخرا، قالت فيها ان المشتكى عليه قام بتهديدها وتصويرها، لتجري الملاحقة القانونية بحقه.
وخلال المحاكمة، انكر المشتكى عليه التهم المسندة اليه، فيما حضرت المشتكية امام المحكمة وقررت انها لا تشتكي عليه ولا ترغب بمجازاته قانونا، واسقطت حقها الشخصي عنه.
كاميرا في غرفة تبديل الملابس وكلام صادم امام المحكمة
وتضمن القرار تفاصيل من شهادة المشتكية امام المحكمة، حيث قالت انها كانت تعمل في مشغل يعود للمشتكى عليه، وانها سألت في بداية عملها عن كاميرا موجودة في غرفة تستخدم لتبديل الملابس والصلاة، وابلغتها مسؤولة في المشغل ان الكاميرا لا تعمل.
وبناء على ذلك، كانت المشتكية تستخدم الغرفة لتبديل ملابسها، قبل ان تحذرها احدى العاملات لاحقا من ان الكاميرا تعمل وطلبت منها عدم تبديل ملابسها داخل الغرفة.
ووفقا لشهادة المشتكية، وقعت لاحقا حادثة اخرى اثارت شكوكها، عندما كانت في المصعد وشاهدت المشتكى عليه، وسألها عن سبب اطفائها الضوء اثناء تبديل ملابسها، الامر الذي قالت انه شكل صدمة لها.
واضافت في شهادتها انها توجهت في وقت لاحق لتنظيف مكتب المشتكى عليه، وهناك قال لها، بحسب ما ورد في القرار، انه شاهد كل شيء، وذكر لها انه شاهد ملابسها الداخلية، قبل ان يسألها: متى بدك تقعدي معي؟"..
وقالت المشتكية انها لم تفهم ما يقصده، ليجيبها، وفقا لشهادتها، بعبارة تفيد بانها تتظاهر بعدم الفهم، قبل ان تنتظر استلام اسبوعيتها وتغادر مكان العمل.
وبعد ذلك تقدمت المشتكية بالشكوى، قبل ان تعلن امام المحكمة اسقاط حقها الشخصي وعدم رغبتها بمجازاة المشتكى عليه قانونا.
المحكمة تسقط التهديد وتدين المشتكى عليه بجرم آخر
وبين القرار، وفق رصد موقع “صوت عمان”، ان المحكمة اعتبرت ان جريمة التهديد المسندة للمشتكى عليه من الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على شكوى المتضرر، وبما ان المشتكية اسقطت حقها الشخصي، فقد قررت اسقاط دعوى الحق العام عن هذه التهمة.
لكن المحكمة توصلت، بعد تدقيق البينات، الى ثبوت عناصر جرم عرض فعل مناف للحياء العام وفق قانون العقوبات، معتبرة ان قيام المشتكى عليه بعرض ركوب المشتكية معه يشكل عناصر الجرم واركانه وفقا لما ورد في القرار.
وعليه، قررت المحكمة ادانة المشتكى عليه بجرم عرض فعل مناف للحياء العام والحكم عليه بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم، قبل ان تقرر تخفيض العقوبة لتصبح شهرا واحدا والرسوم.
