اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

اتهام معلمة بفعل منافٍ للحياء مع إحدى طالباتها.. والقضية تصل للجنايات الكبرى

اتهام معلمة بفعل منافٍ للحياء مع إحدى طالباتها.. والقضية تصل للجنايات الكبرى
محكمة

 

قررت محكمة صلح جزاء شمال عمان عدم اختصاصها بالنظر في احد الجرائم المسندة الى معلمة في قضية تتعلق بطالبة تبلغ من العمر 14 عاما، بعدما تبين لها ان الافعال المدعى بها، وعلى فرض ثبوتها، قد تشكل جناية هتك عرض بدلا من جرم المداعبة المنافية للحياء العام، لتقرر احالة اوراق القضية الى محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الاختصاص.

وتتعلق القضية، التي اطلع عليها موقع “صوت عمان”، بوقائع قال والد الطالبة انها حدثت داخل المدرسة التي تعمل المشتكى عليها فيها بوظيفة معلمة، وكانت الطالبة احدى طالباتها، فيما تضمنت الدعوى شهادة للطالبة تحدثت خلالها عن افعال قالت انها وقعت بحقها داخل الغرفة الصفية وبالقرب من مكان اصطفاف حافلات المدرسة، الى جانب واقعة اخرى قالت انها حدثت في يوم مختلف.

واشارت المحكمة، عند استعراضها للوقائع الواردة في شهادة الطالبة، الى ان الافعال المدعى بها تضمنت قيام المشتكى عليها باحتضان الطالبة وتقبيلها، ثم تطورت الوقائع، وعلى فرض ثبوتها، الى قيامها بملامسة عورة الطالبة، وهي الواقعة التي اعتبرتها المحكمة جوهرية في تحديد الوصف القانوني الصحيح للافعال المسندة.

وذكرت المحكمة ان الطالبة تحدثت في شهادتها عن افعال اخرى قالت انها صدرت عن المشتكى عليها، بما في ذلك عرض بعض الافعال المنافية للحياء العام عليها، اضافة الى ما ورد حول محادثات جرت بينهما عبر الهاتف، مؤكدة ان جميع هذه الوقائع تبقى محل بحث قضائي وعلى فرض ثبوتها وفقا لما تقرره البينات والاصول القانونية.

شهادة الطالبة والمحادثات تكشفان تفاصيل القضية

وكان والد الطالبة قد ذكر في شهادته امام المحكمة انه علم من خلال زوجته بوجود علاقة عاطفية بين ابنته والمشتكى عليها، قبل ان يعرف من ابنته بعض الافعال التي قالت انها تعرضت لها من قبل المعلمة داخل المدرسة.

واوضح والد الطالبة انه اطلع على جزء من المحادثات الموجودة على هاتف ابنته، والتي تضمنت عبارات مرتبطة بالوقائع التي تحدثت عنها، فيما كانت الطالبة قد احتفظت بلقطات شاشة من تلك المحادثات، الامر الذي دفع المحكمة الى التاكيد على ضرورة تزويدها بهذه البينات في اي مرحلة من مراحل الدعوى.

واكدت المحكمة حق وكيلة المشتكى عليها في مناقشة شهادة الطالبة في اي مرحلة من مراحل المحاكمة، كما كلفت وكيل المشتكي باستكمال بينته وتزويد المحكمة بالمحادثات ولقطات الشاشة المتعلقة بالدعوى، باعتبار ان هذه البينات تتصل باحدى الجرائم المسندة الى المشتكى عليها وعلى فرض ثبوتها.

واعتبرت المحكمة ان هذه الاجراءات ضرورية لتحقيق العدالة واستظهار الحقيقة، مع تفادي اطالة امد التقاضي وتسريع اجراءات المحاكمة والحفاظ على حقوق جميع اطراف الدعوى، كما قررت ابراز الملف التحقيقي بكافة محتوياته ضمن بينات القضية.

واشارت المحكمة الى ان رضا الطالبة، وعلى فرض ثبوت وجوده، لا يعتد به قانونا بسبب عدم بلوغها السن القانوني، وهو ما تناولته المحكمة عند بحثها في الوصف القانوني المحتمل للافعال المنسوبة الى المشتكى عليها.

من المداعبة المنافية للحياء الى جناية هتك العرض

وكانت المشتكى عليها تواجه، من بين الجرائم المسندة اليها، جرم المداعبة المنافية للحياء العام خلافا لاحكام المادة 305 من قانون العقوبات، الا ان المحكمة لم تقف عند هذا الوصف بعد تدقيقها في طبيعة الفعل المدعى به وما ورد في شهادة الطالبة وباقي اوراق الدعوى.

وبينت المحكمة، وفق رصد موقع “صوت عمان”، ان الفعل المدعى به، وعلى فرض ثبوته، فإن الوصف القانوني للفعل لا يقتصر على المداعبة المنافية للحياء العام، وانما قد ينطبق عليه وصف جناية هتك العرض وفقا لاحكام المادة 299 وبدلالة المادة 300 من قانون العقوبات.

واوضحت المحكمة ان جناية هتك العرض من الجرائم التي تدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات الكبرى، وان هذا الوصف، وعلى فرض ثبوت الافعال، يخرج عن اختصاص المحكمة التي كانت تنظر الدعوى، ما استوجب قانونا اعلان عدم اختصاصها بهذا الجزء من القضية.

وبناء على ذلك، قررت المحكمة اعلان عدم اختصاصها بنظر جرم هتك العرض على فرض الثبوت، واحالة كافة اوراق القضية الى الجهة المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم، لتنتقل القضية بهذا الوصف الى المحكمة صاحبة الاختصاص النوعي.

ولا يعني قرار الاحالة صدور حكم بادانة المشتكى عليها بجناية هتك العرض، اذ ان المحكمة استخدمت عبارة "على فرض الثبوت" عند تحديد الوصف القانوني، بينما يبقى اثبات الافعال ونسبتها الى المشتكى عليها من اختصاص الجهة القضائية التي ستنظر القضية وفقا للبينات والاجراءات القانونية.

حبس أردني بسبب علبتي تونة إرادة ملكية بترفيع ضباط في القوات المسلحة إلى رتبة لواء الحكومة تطلق حملة "عامان من العمل".. ماذا أنجزت خلال عامين؟ اتهام معلمة بفعل منافٍ للحياء مع إحدى طالباتها.. والقضية تصل للجنايات الكبرى تصعيد امني جديد في نابلس عقب عملية طعن قرب بؤرة استيطانية الحاج توفيق: مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي أولوية لغرف التجارة ومحطة مهمة لتعزيز الشراكة مع أوروبا هل توجد طلبات قضائية بحقك؟.. طريقة جديدة تكشف لك التفاصيل استهداف ملاعب الاطفال والمتنزهات في الضفة الغربية طموح الذهب يحرك صقور السلة في معسكر ناغويا استعدادا لاسياد آسيا قلعة مريم حكاية اب لبناني نحت الصخر بيديه لتحقيق حلم طفلته ملاحقة قضائية جديدة ضد الشيخ عكرمة صبري في القدس بتهم ملفقة الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة موقف بلجيكي حازم يطيح بفرص انفانتينو في انتخابات فيفا القادمة مؤسس حركة المقاطعة يرفض الاجراءات البريطانية الشكلية ويطالب بانهاء التواطؤ مع الاحتلال موظفو "كابيتال بنك" يشاركون بتهيئة مدرسة "عين الباشا للإناث" بالتعاون مع "رياضة من أجل الخير" محمد الخالدي «أبو سلطان» يهنئ فايز الخزاعلة بتعيينه مديرًا لمكتب رئيس مجلس النواب مصطفى ياغي يكتب: إذا أردنا أحزاباً قوية،،، فلنبدأ بصناعة القادة الشباب اجتماع عربي برئاسة الأردن يطلق تحركا جديدا للقدس.. ماذا تقرر؟ طوقان: لدينا كميات واعدة من الكعكة الصفراء