نشرت في الجريدة الرسمية تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للاسر المنتفعة وافرادها من المعونات المالية الشهرية لسنة 2026، والصادرة عن مجلس ادارة صندوق المعونة الوطنية، بهدف نقل المستفيدين تدريجيا من الاعتماد على الدعم النقدي الى الاعتماد على الذات من خلال التدريب والتاهيل والعمل والمشروعات الصغيرة والخدمات الاجتماعية المساندة.
من تشملهم برامج التمكين الاقتصادي؟
وتستهدف برامج التمكين الاقتصادي افراد الاسر المنتفعة من المتعطلين والباحثين عن العمل الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و48 سنة، الى جانب الافراد الذين يمرون بالمرحلة الانتقالية من التعليم الاساسي الى التعليم الاكاديمي او المهني، ممن تبلغ اعمارهم 16 عاما واقل من 18 عاما، فضلا عن ارباب الاسر او رباتها المسؤولين عن رعاية افراد هذه الفئة.
وتشمل برامج التمكين التاهيل والتدريب والاحالة الى فرص العمل، اضافة الى دعم المشروعات متناهية الصغر والمشروعات المنزلية، الى جانب توفير الخدمات الاجتماعية المساندة بهدف تعزيز قدرة الاسر على الاعتماد على مواردها بصورة تدريجية ومستدامة.
65 دينارا بدل مواصلات في حالات محددة
ويحصل الملتحق ببرامج التمكين الاقتصادي على بدل مواصلات شهري بقيمة 50 دينارا طوال فترة التدريب، مع اضافة 15 دينارا في حالات محددة ليصل الحد الاقصى للبدل الى 65 دينارا، وتشمل هذه الحالات الاشخاص ذوي الاعاقة، او تنفيذ التدريب خارج المحافظة او اللواء الذي يقيم فيه المستفيد، او كون الملتحقة امرأة لديها اطفال في سن الحضانة.
وتمنح التعليمات الاسرة المنتفعة فترة سماح عند التحاق احد افرادها بعمل او بدء نشاط اقتصادي، بحيث تمتد الى سنة عند العمل في القطاع الخاص، وستة اشهر عند الالتحاق بمشروع مؤقت في القطاع العام، فيما تصل الى سنتين عند اقامة مشروع متناهي الصغر او مشروع منزلي، وتحتسب المدة من تاريخ بدء المشروع نشاطه الفعلي.
شروط استمرار فترة السماح والاستثناءات
ويشترط لاستمرار فترة السماح الا يتجاوز مجموع دخل الاسرة النسب المحددة من عتبة الانتفاع المعتمدة للاسرة المعيارية ضمن برنامج الدعم النقدي الموحد، بحيث لا يزيد الدخل على ضعفي عتبة الانتفاع للاسر التي تضم من فرد الى ثلاثة افراد، فيما حددت النسبة بـ105% من عتبة الانتفاع للاسر التي يزيد عدد افرادها على ثلاثة.
وتستثني التعليمات من فترة السماح المستفيدين الذين يلتحقون بوظائف في القطاع العام، سواء من خلال عقود او وظائف دائمة ذات فئة ودرجة، كما تستثني الحالات التي يتجاوز فيها عدد اشتراكات الفرد في الضمان الاجتماعي 12 اشتراكا.
ويجوز لرئيس مجلس ادارة صندوق المعونة الوطنية، بناء على تنسيب المدير العام، تمديد فترة السماح لمدة اضافية لا تتجاوز سنة واحدة بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات المنزلية التي يثبت استمرار نشاطها وقدرتها على تحقيق دخل.
الانسحاب من التدريب يرتب التزاما ماليا
وتلزم التعليمات المستفيد الذي ينسحب من البرنامج التدريبي قبل استكمال متطلباته، من دون وجود عذر يقبله المرجع المختص، باعادة جميع التكاليف التي تحملها الصندوق عنه، بما في ذلك بدل المواصلات، على اقساط شهرية لا تتجاوز 15% من قيمة المعونة الشهرية، او وفق اي وسيلة سداد يعتمدها الصندوق.
ولا يؤدي وقف صرف المعونة المالية الشهرية عن الاسرة بعد التحاق احد افرادها ببرنامج للتمكين الاقتصادي او الاجتماعي الى انهاء مشاركته في البرنامج، اذ يستمر الصندوق في تحمل رسوم البرنامج وبدل المواصلات الى حين استكمال المستفيد لمتطلباته.
