صدر مؤخرا قرار قضائي ، يقضي بردّ الطلب المقدم، استناداً إلى أحكام المادة (365) من القانون المدني، التي تُكرّس مبدأ الضمان العام لجميع أموال المدين.
ووفق المحامي محمد الروسان، بيّن القرار أن الأصل هو اعتبار جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بالتزاماته وديونه، مع تساوي جميع الدائنين في هذا الضمان، ما لم يوجد سبب قانوني يمنح أحدهم أولوية أو حقاً خاصاً.
وأكدت المحكمة أن للدائن أو المحكوم له الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ على أموال المدين لاستيفاء دينه، وفقاً للأحكام القانونية المنظمة لذلك، الأمر الذي انتهى معه القرار إلى رفض الطلب المقدم.
