اصبح مقعد النائب حسن الرياطي في مجلس النواب شاغرا حكما بعد صدور قرار قضائي قطعي بتاييد حكم الحبس الصادر بحقه، وذلك عقب قرار محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية برد الاستئناف المقدم من النائب وتصديق الحكم السابق.
وصدر القرار القضائي بتاريخ 9/7/2026 في الدعوى الجزائية المقامة بين النائب السابق شادي فريج والنائب الحالي حسن الرياطي، حيث انتهت المحكمة الى رد الاستئناف وتثبيت حكم الحبس، ليصبح الحكم نهائيا وغير قابل للطعن ضمن الطرق القانونية المتاحة.
وكانت محكمة صلح جزاء عمان قد اصدرت في وقت سابق قرارا يقضي بحبس النائب الرياطي لمدة عامين، بالاضافة الى الزامه بالتعويض المدني، قبل ان يتم تاييد الحكم من المحكمة المختصة بالنظر في الاستئناف.
اقرأ أيضا :
الحكم القطعي يترتب عليه سقوط العضوية النيابية
وبحسب القرار، فان ثبوت الحكم القطعي بالحبس لمدة تزيد على سنة يترتب عليه تطبيق الاحكام الدستورية المتعلقة بعضوية مجلس النواب، وفقا لما نصت عليه المادة 75 من الدستور الاردني.
وتنص المادة 75 من الدستور على عدم جواز ان يكون عضوا في مجلسي الاعيان والنواب من كان محكوما عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
كما تنص المادة ذاتها على انه في حال حدوث اي حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها اثناء عضوية النائب او ظهورها بعد انتخابه، تسقط العضوية حكما ويصبح المقعد شاغرا.
وبناء على ذلك، فان عضوية النائب حسن الرياطي تسقط حكما، ويصبح مقعده النيابي شاغرا وفقا للنصوص الدستورية، بانتظار استكمال الاجراءات المتعلقة بالمقعد الشاغر حسب التشريعات النافذة.
تفاصيل القضية وما يترتب على شغور المقعد
وجاء القرار بعد مسار قضائي بدا من محكمة صلح جزاء عمان، التي نظرت في الدعوى الجزائية واصدرت حكم الحبس والتعويض المدني، قبل ان يتم الطعن بالقرار امام محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية.
ومع صدور قرار رد الاستئناف وتصديق الحكم، انتقل القرار من مرحلة التقاضي الى مرحلة النفاذ باعتباره حكما قطعيا، الامر الذي رتب اثاره القانونية على عضوية النائب في مجلس النواب.
ويعد شغور المقعد النيابي من النتائج الدستورية المترتبة على فقدان احد اعضاء المجلس لشرط من شروط العضوية، وفقا لاحكام الدستور، بما يضمن استمرار الالتزام بالشروط القانونية المنظمة للعمل النيابي.
ومن المنتظر ان تستكمل الجهات المختصة الاجراءات اللازمة للتعامل مع المقعد الشاغر، وفقا للانظمة والقوانين المعمول بها.
