أيدت المحكمة الإدارية العليا، مؤخرًا، قرار المحكمة الإدارية القاضي بفصل النائب محمد الجراح من حزب العمال، ليصبح القرار نهائيًا وقطعيًا دون إمكانية للطعن أو الاستئناف.


وقالت الهيئة المستقلة للانتخاب في وقت سابق، إن الإجراءات القانونية في حال فصل عضو مجلس النواب المترشح عن القائمة الحزبية محددة بنصوص قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخاب.


وأوضحت الهيئة أن المادة (22/ب) من قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022، تمنح المحكمة الإدارية حق الفصل في جميع النزاعات بين أعضاء الحزب وقيادته وفق النظام الأساسي للحزب.


وأكدت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022، تنص على أن "مقعد النائب الشاغر نتيجة استقالته أو فصله من الحزب يتم شغله بالمترشح الذي يليه من القائمة نفسها، وإذا تعذر ذلك يتم اللجوء للقائمة التي تليها مباشرة وفق الترتيب القانوني".


ونوهت الهيئة بأن مقعد النائب لا يعتبر شاغرًا إلا بعد اكتساب قرار الفصل الدرجة القطعية، سواء بانقضاء مدة الطعن القانونية البالغة 60 يومًا من تاريخ تبليغ القرار، أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية.


وبمجرد اكتساب القرار الدرجة القطعية، تقوم المحكمة بتزويد رئيس مجلس مفوضي الهيئة بالقرار، ليخاطب بدوره رئيس مجلس النواب لتسمية النائب الذي سيحل محل محمد الجراح وفق أحكام قانون الانتخاب.


من جهته، أكد أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين، أن من سيخلف الجراح في مجلس النواب هو مرشح الشباب التالي في حزب العمال وفق نصوص قانون الأحزاب الساري.