2024-04-18 - الخميس
00:00:00

محليات

خبير قانوني لـ"صوت عمان": قرار تسديد التزامات "العربية الألمانية" يخالف قانون تنظيم أعمال التأمين

{clean_title}
صوت عمان :  

أحمد الضامن

أعلنت شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية المصفي القانوني للشركة العربية الألمانية للتأمين (تحت التصفية) أنه واستنادا إلى موافقة البنك المركزي الأردني على البدء في توزيع وتسديد الإلتزامات المستحقة على الشركة العربية الألمانية للتأمين وبنسبة 10% كدفعة أولى للمؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين.

الأمر الذي أثار حفيظة بعض الموظفين الذين كانوا يعملوا في وقت سابق بالشركة، متسائلين عن حقوقهم والتي طالت عبر سنوات طويلة، وعن قانونية هذا القرار، وكيف قام البنك المركزي باتخاذ هذا الإجراء في ظل وجود قانون، حدد تفاصيل وطريقة سداد الديون.

الأستاذ المحامي إبراهيم الغويري، أكد أن القرار الذي اتخذه المصفي للشركة، لا يسري وفق أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 ، لسنة 2021.

وأشار الغويري لـ"صوت عمان" أنه بحسب المادة 73 من القانون، فإنها تنص على يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على شركة التأمين تحت التصفية وفق الترتيب التالي:

1-المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي بما في ذلك أتعاب المصفي ورواتب الموظفين خلال فترة التصفية والقروض التي حصل عليها وفق أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2-حقوق الموظفين والمستخدمين لدى شركة التأمين المستحقة خلال مدة ستة الأشهر السابقة على صدور قرار التصفية.

3-ما يتبقى من حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين بعد استعمال مبالغ المخصصات الفنية وفق أحكام المادة 72 من هذا القانون.

4-المبالغ التي يدفعها الصندوق المنشأ بمقتضى أحكام المادة 79 من هذا القانون للمؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين المبرمة مع شركة التأمين تحت التصفية.

5-أي ضرائب ورسوم وبدلات مستحقة للخزينة.

6-حقوق الدائنين العاديين بما فيها حقوق معيدي التأمين والديون غير المغطاة بضمانات وأي حقوق أخرى.

7-حقوق المساهمين.

كما نصت الفقرة (ب) من المادة نفسها (73)، بأنه لا يجوز سداد أي مبلغ لأي فئة من الدائنين إلا بعد سداد كامل ديون الفئة ذات الأولوية الأعلى وتسدد الديون حسب الأولوية في الفئة ذاتها.

وتنص المادة (ج) أنه إذا تعذر سداد كامل ديون فئة من الدائنين أو أحد الديون داخل الفئة ذاتها يقسم المبلغ بين دائني تلك الفئة أو الدين داخل الفئة قسمة غرماء.

وأكد الغويري وأنه بحسب ترتيب الأولويات في المادة (73) فإنه لا يجوز إعطاء فئة قبل فئة أخرى ما لم يتم انهاء كافة مستحقيها.

وشدد الغويري أن قانون العمل الأردني وبحسب المادة 4/أ، لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقاً أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون.

كما أن المادة 51 من قانون العمل الأردني نصت على " 1/ تعتبر الأجور والمبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا القانون ، للعامل أو ورثته أو أي مستحقين لها بعد وفاته، ديونا ممتازة امتيازا عاما من الدرجة الأولى بالمعنى القانوني لهذه الكلمة".

كما أشار الغويري أن القانون المدني وبحسب المادة 1435، فإنه يعتبر "المبالغ المستحقة،من أجور ومرتبات وتعويضات ومكافآت الخدم والكتاب والعمال وكل أجير آخر" تأخذ حق الامتياز على جميع أموال المدين.

وبين الغويري أنه يحق للموظفين في شركة التأمين "تحت التصفية" التقدم بطعن في القرار، كون أن حقوقهم لم تسدد.

وطالب العديد من الموظفين ضرورة وجود توضيح قانوني وكامل من قبل البنك المركزي الأردني، حول القرار الذي تم اتخاذه، ومتى سيتم سدادهم حقوقهم، مؤكدين على أهمية وجود تفسير قانوني من قبل البنك المركزي والجهات المعنية في ظل اتخاذ هذا القرار، والذي جاء بعكس الأولويات التي تم وضعها بقانون تنظيم أعمال التأمين.

بدوره سيقوم "صوت عمان" بتوجيه الأسئلة للبنك المركزي الأردني، وذلك لمعرفة التفاصيل حول قرار المصفي وأسبابه وقانونيته.