2025-12-16 - الثلاثاء
00:00:00

محليات

ما هي عقوبة قاتل الدلابيح في القانون؟

{clean_title}
صوت عمان :  



بين قانونيون أن المادة 15من الدستور الأردني نصت صراحة على أن " تكفل الدولة حرية الرأي وكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون" فالتظاهر السلمي مكفول دستوريًا وقانونيًا باعتباره احد الوسائل المشروعة للتعبير عن الرأي، ولكن أعمال التخريب والحاق الضرر بالآخرين والعنف والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة تواجه بعقوبات مشددة منصوص عليها قانونيًا.

وأكدوا، أن التجاوز في مثل هذه الحالات يشمل أغلاق الطرق وتعطيل مصالح المواطنين والحاق الضرر والعنف وغيرها وأن مواد القانون تدين هذه الأعمال بعقوبات مصنفة، تتيح للجهات التنفيذية ملاحقة من يقومون بهذا الفعل وتقديمهم للمحاكمة ضمانا للمحافظة على الأمن وتحقيق العدالة .

المحامي الدكتور محمد بن طريف، رئيس قسم القانون في جامعة عمان العربية، قال: إن الدولة كفلت حرية الرأي والاجتماع ولكن تبقى هذه الحرية تحت مسمى المشروعية القانونية وهناك قوانين وجدت لتنظيم هذه الوسائل التعبيرية.

وأضاف، أن موضوع الاحتجاجات على قرارات الحكومة، فيما يتعلق بأسعار المحروقات وما نراه من بعض المخربين من خروج عن مبدأ القانون، يقع تحت ما يسمى دائرة التجريم، حيث تنص المادة 137من قانون العقوبات على أنه كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة يعاقب عليه بالأشغال المؤبدة.
وأوضح، أن المحرض يعاقب بذات العقوبة التي تطال مرتكب العصيان وهنا التحريض يشمل جميع مواقع التواصل الاجتماعي إذا ما استخدمت لهذه الغايات، حيث تعتبر من الوسائل والأدلة التي تدين الأشخاص والجماعات الداعية إلى التحريض.

المحامية رندة عطوة، قالت، إن عقوبة كل من يخرب أو يلحق الضرر عمدًا خلال التجمهر غير المشروع بالأموال المنقولة أو غير المنقولة العائدة للغير، كالمباني أو الأملاك أو المحال التجارية أو السيارات أو ينجم عن فعله إيذاء بسيط يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وفقًا للمادة 165 من قانون العقوبات.

وأضافت، انه وفي البند الثاني من ذات المادة ترتفع العقوبة لتصل إلى سنتين في حال كانت الأموال مملوكة للدولة أو مخصصة لاستعمالات النفع العام أو إذا بلغ عن أعمال الشغب إيذاء بليغ في حين تكون العقوبة ثلاث سنوات إذا تم الاعتداء على أحد أفراد الأجهزة الأمنية أو الموظف العام.

من جانبه، بين المحامي عبد الرحيم الزواهرة، أن الجريمة البشعة بحق شهيد الواجب العقيد الدكتور عبد الرزاق الدلابيح، تمثل إحدى حالتي العمد أو القصد الواقعة على رجال الأمن العام أثناء ممارستهم لوظيفتهم.

وأضاف، أن العقوبة تصل إلى حد إعدام الجاني، وفقًا للمادة 328 من قانون العقوبات.
 
طلبة اردنيين يشاركون بمسابقة الأمن السيبراني في الصين الحكومة للأردنيين: أسعار المشتقات النفطية انخفضت بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع الملك يستقبل وزير الخارجية الصيني ويبحث سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية "التعليم العالي" تعلن فتح باب القبول الموحد للطلبة الوافدين القوات المسلحة تدعو مواليد 2007 للدخول إلى منصة خدمة العلم المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن عن عروض ترويجية واسعة انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن المغرب الى نهائي كأس العرب العلوم التطبيقية ومستشفى ابن الهيثم تنظمان ندوة متخصصة حول السياحة العلاجية في الأردن الأردن يسيّر قافلة مساعدات جديدة إلى سوريا ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 7 % ليصل إلى 7.2 مليار دولار خلال 11 شهراً الملك يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ركزت على توسيع التعاون ولي العهد والأميران هاشم وسلمى يصلون ستاد البيت لدعم النشامى عفونة وتغيّر لون .. إتلاف جميد فاسد وإغلاق مستودع في عمّان كأس العرب: رأسية الرشدان تُحلق بالنشامى إلى النهائي الأميرة هيا بنت الحسين: نبارك للمنتخب الوطني بمناسبة فوزه ووصوله إلى نهائي كأس العرب أجواء باردة وماطرة اليوم… واحتمال زخات ممزوجة بالثلج غدا في هذه المناطق إغلاق مؤقت لهذه الطرق إثر غزارة الأمطار والانهيارات - أسماء