2025-12-15 - الإثنين
00:00:00

محليات

الحبس 3 سنوات لأربعيني أهان الشعور الديني وبحقه 45 قيدا جرميا

{clean_title}
صوت عمان :  



قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعودي، حبس شخص أربعيني 3 سنوات بعد أن قام بأعمال بلطجة وأغلق الشارع العام وأهان الشعور الديني بسب الذات الإلهية.

وأسندت النيابة العامة للشخص الذي يعمل بمهنة مواسرجي جرائم استعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/ 1 / ب مكرر، وتحقير وتهديد رجال الأمن العام خلافا لأحكام المادتين 196 و354 وإهانة الشعور الديني خلافا لأحكام المادة 278/ 2 من قانون العقوبات.

وبين قرار التجريم أن المدان يحمل 45 قيدا جرميا بقضايا السرقات والأتاوات والمخدرات والسلب وحمل السلاح ومفروض عليه قيود الإقامة الجبرية، ويطلب الأتاوات من المحلات والشارع العام في منطقه جبل النزهة وضاحية الأمير حسن ولم يقم أصحاب المحلات بتقديم شكوى خشية منه.

وقالت المحكمة في ختام محاكمته إن المدان من ذوي الأسبقيات وبحقه عشرات الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة بدءا من الجنحة وانتهاء بالجناية وجناية الضرب في الوجه والمقاومة وحمل وحيازة سلاح ناري ولخطورته على الأمن العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية ولعدد من المرات ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم ولعدد من المرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة وبحقه 45 قيدا جرميا.

ولفتت إلى أن المدان أغلق الشارع العام وسب الذات الإلهية وكانت غايته من استعراض القوة ترويع أصحاب المحلات والمواطنين وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وسلب أموالهم وتحصيل منفعة منهم.

ونصت المادة 278 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 500 دينار كل من نشر شيئا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني، أو تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر .

وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بالبلطجة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعد مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.


وخلصت المحكمة إلى أن وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم استعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وتضمينه النفقات القضائية والبالغة 80 دينارا، قرارا وجاهيا وقابلا للاستئناف.

دودين طلب وأبوالبصل أعطى... حضور رسمي ووطني في جاهة ابو عوض والقاسم - صور حسان يوجه بتحويل المقصرين والمخالفين بقضية الشموسة للادعاء العام وفاة رجلي أمن بحادث سير أثناء عودتهما من مركز حدود جابر كارثة المدافئ تكشف عجز منظومة الرقابة والتفتيش النائب احمد الشديفات عشرة أرواح في أقل من 24 ساعة… من يحاسب على مدفأة الموت؟ سلامي قبل موقعة السعودية: الغيابات مؤثرة لكن طموح النشامى بلوغ النهائي لا يتغيّر رئيس جامعة البترا يبحث سبل التعاون الأكاديمي مع وفد كلية "إدموندز" رينارد: جاهزون لمواجهة الأردن وهدفنا النهائي.. ويشيد بجمال سلامي الملك يطلع على خطة الحكومة لتطوير المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة الجمارك تضبط 25 ألف حبة مخدر و50 غراماً من مادة الكريستال سفيران جديدان يؤديان اليمين القانونية أمام الملك الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا قرارات مجلس الوزراء اتحاد كرة القدم يعلن أسعار تذاكر مباريات النشامى بكأس العالم حين يشتد ظلّ الخطر… تشرق حكمة القيادة وتنهض المخابرات درعاً لا ينكسر مدير عام الضريبة: الحكومة تبنت عدم فرض أي ضرائب القضاء يلزم مريضي سرطان بحفظ سور من القرآن كعقوبة بديلة النشامى ينهي تحضيراته لمواجهة السعودية بنصف نهائي كأس العرب السردية الوطنية الأردنية: التاريخ الذي لا يُختزل