اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

توجهات لإعادة النَّظر بأحكام حبس المدين

توجهات لإعادة النَّظر بأحكام حبس المدين

قال وزير العدل أحمد الزِّيادات، إنَّ لجنة مراجعة قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، التي شكَّلها في وقت سابق رئيس الوزراء، عقدت اجتماعين منذ تشكيلها، وأنَّ التوجه العام حتى الآن يشير إلى إعادة النَّظر بأحكام حبس المدين.

وأضاف، مساء اليوم الخميس، أنَّ اللجنة الموسعة، قرَّرت تشكيل لجنة مصغرة؛ لصياغة النصوص بشكل أولي حسب ما دار في الاجتماعين الأول والثَّاني من الأطراف كافة.

ولفت إلى أنَّه من المتوقع أن تُقدِّم اللجنة المصغرة مسودة التعديلات لوزير العدل رئيس اللجنة، ثم سيتم تعميمها على أعضاء اللجنة الموسعة ومنحهم وقتا لوضع ملاحظاتهم وتعديلاتهم النهائية ثم سيتم عقد اجتماع يتم اقرار التعديلات النهائية المقترحة على بعض نصوص القانون.

واشار إلى أنَّه يتوقع أن يكون الاجتماع القادم بعد نحو أسبوعين وسيتم مناقشة كل التفاصيل من الجهات المعنية بهذا القانون للوصول إلى المسودة الأولى من التعديلات على القانون.

وقرر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قبل أشهر، تشكيل لجنة لمراجعة القانون برئاسة وزير العدل، وعضوية 16 شخصًا من أصحاب الاختصاص والعلاقة، للاستماع لملاحظاتهم ومراجعاتهم.

وتتألف اللجنة من وزير الدَّولة للشؤون القانونية، ورئيس جمعية الأعمال الأردنيين، ورئيس ديوان التشريع والرأي، وأمين عام وزارة العدل، وأمين عام المجلس القضائي، وأمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونائب محافظ البنك المركزي الأردني، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس غرفة تجارة عمَّان، ونقيب المحامين الأردنيين، وممثلين عن المجلس القضائي، والخبيرة القانونية المحامية لانا سلامة، ورئيس وحدة الإعسار في وزارة الصناعة والتجارة.

وتستطيع اللجنة المشكلة حسب الصلاحيات الممنوحة لها بالاستعانة بمن تراه مناسبا من أهل الخبرة والاختصاص في هذه المسألة.

وصدر قانون التنفيذ القضائي في نيسان 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويتم تنفيذ السندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.

وتنص المادة 22 من القانون على أنَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 المئة من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس عن 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ 18من العمر والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى إتمام المولود سنتين من عمره.

(بترا - بركات الزيود)
استقالة بمجلس إدارة بنك صفوة الإسلامي حادث مروع على طريق البترا ورأس النقب.. وفاة وإصابة 7 أشخاص إرسال أردنيين للقتال مع الجيش الروسي.. محكمة في عمّان تحسم القضية توسع استيطاني جديد يلتهم اراضي الفلسطينيين شرقي قلقيلية مرض نوما ينهش وجوه اطفال نيجيريا وسط صمت دولي وفقر مدقع مستشفى ابن الهيثم ينعى الدكتور هيثم الداوود "إنت ما بتعرف أنا إبن مين؟".. مشروب و4 بنات على الطاولة.. سهرة بفندق تنتهي بالحبس إرادة ملكية بتعيين 6 محافظين (أسماء) الدفاع المدني يعلن انتهاء حالة الطوارئ في خمس مدن سعودية حصاد الابطال.. الاولمبياد الخاص الاردني يزين صدره بـ 15 ميدالية في القاهرة قرارات جديدة بإحالة موظفين على التقاعد وترفيعات في الصحة والتربية والضريبة والاقتصاد تحرك دولي جديد لطي ملف الاسلحة الكيميائية في سوريا ومحاسبة المتورطين هيبة ابطال الاردن في بطولة العالم للكيك بوكسينغ تتصاعد بانتصارات متتالية عزلة دولية خانقة تحاصر نتنياهو في نيويورك: زيارة خاطفة بلا لقاءات إرادة ملكية بالسفير القهيوي لمن يعرفهم.. أردنيون سيتم الحجز على أموالهم قريبا (أسماء) قرارات مهمة لمدير الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة تصعيد عسكري جديد في جنوب لبنان وقصف مدفعي يطال بلدات حدودية تصدي الدفاعات الجوية لتهديدات باليستية تستهدف مدن سعودية