خاص لـ"صوت عمان"
ردت محكمة بداية حقوق جرش بصفتها الاستئنافية استئنافًا تقدم به أحد البنوك، في قضية تنفيذية تتعلق بعقار مرهون، بعدما طالب البنك بمواصلة إجراءات التنفيذ وتسجيل العقار باسمه باعتباره الدائن المرتهن والمزاود الأخير، وذلك عقب صدور قرار قضائي سابق بإبطال التبليغات التنفيذية.
وبحسب تفاصيل القرار القضائي، الذي اطلع عليه موقع «صوت عمان»، ووفقًا للمحامي الدكتور محمد الروسان، وكيل المواطن في القضية، فإن البنك طعن بقرار يقضي بالسير وفقًا لحكم استئنافي سابق قضى بإبطال التبليغات التنفيذية.
البنك يتمسك بتسجيل العقار باسمه
واستند البنك في طعنه إلى أن إجراءات التبليغ بالإلصاق تمت وفق الأصول القانونية، مشيرًا إلى أن العقار خضع للكشف وإجراءات وضع اليد، بحضور أفراد من عائلة المدين المقيمين فيه.
واعتبر البنك أن توقيع أحد أبناء المدين على محضر وضع اليد يشكل قرينة على علم المدين بالإجراءات التنفيذية، وأن طلب إبطال التبليغات جاء في مرحلة متقدمة، بعد الوصول إلى مرحلة الإحالة القطعية للعقار.
وطالب البنك بفسخ القرار المطعون فيه واستكمال إجراءات التنفيذ من المرحلة التي توقفت عندها، وصولًا إلى تسجيل العقار باسمه، معتبرًا أن إبطال الإجراءات يلحق به ضررًا باعتباره دائنًا مرتهنًا.
المحكمة تحسم الاستئناف
وبعد التدقيق في أوراق القضية، وجدت المحكمة أن المادة (20/أ) من قانون التنفيذ حددت على سبيل الحصر القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ التي يجوز الطعن بها استئنافًا، وأن القرار المطعون فيه لا يندرج ضمن هذه الحالات.
وبينت المحكمة أن قرار رئيس التنفيذ اقتصر على السير وفقًا للحكم الاستئنافي السابق، وهو ما لا يشكل قرارًا قابلًا للاستئناف وفق أحكام القانون.
وقررت المحكمة رد استئناف البنك شكلاً وإعادة الأوراق إلى مصدرها، دون الدخول في بحث الأسباب الموضوعية المتعلقة بصحة التبليغات وإجراءات التنفيذ.
جميع الحقوق محفوظة
لا يجوز استخدام المادة أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المساءلة القانونية.
