خاص لموقع “صوت عمان”
أصدرت محكمة صلح جزاء شرق عمان حكما بإدانة سيدة تبلغ من العمر 45 عاما بجرم الاحتيال، بعد إيهام سيدة أخرى بقدرتها على توفير إبرة تجميل من إسرائيل تستخدم لتجديد شباب الوجه وتفتيح البشرة، والحصول منها على مبلغ 600 دينار دون تسليمها الإبرة المتفق عليها.
وقررت المحكمة الحكم على المشتكى عليها بالحبس مدة ستة أشهر، إضافة الى غرامة مالية بقيمة 200 دينار والرسوم، معتبرة ان الافعال التي ارتكبتها شكلت احتيالا من خلال ايهام المشتكية بوجود أمر غير حقيقي ودفعها الى تسليمها المبلغ المالي.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن القضية بدأت عندما تقدمت المشتكية بشكوى بتاريخ 20 كانون الثاني 2026، اتهمت فيها المشتكى عليها بالحصول على المبلغ المالي بحجة احضار إبرة تجميل من اسرائيل، قبل ان تماطل في تسليمها وتعيد المبلغ.
إبرة من إسرائيل ووعود بتجديد شباب الوجه
وفي تفاصيل القضية، ذكرت المشتكية انها تعرفت على المشتكى عليها خلال مراجعتها مختبرا لتفصيل وتركيب الاسنان، بعد ان شاهدت اعلانا على موقع فيسبوك يتعلق بتركيب الاسنان داخل المختبر.
وأضافت ان المشتكى عليها اخبرتها بأنها زوجة صاحب المختبر وتعمل في مجال التسويق، وعرضت عليها توفير إبرة للنضارة وتفتيح البشرة، زاعمة انها ستحضرها من إسرائيل خلال اسبوعين.
وبينت المشتكية انها وافقت على العرض وسلمت المشتكى عليها مبلغ 600 دينار، على ان تتصل بها فور وصول الإبرة، الا ان المشتكى عليها عادت بعد اسبوع وطلبت منها دفع 150 دينارا اضافية كأتعاب للطبيب الذي سيحقنها بالإبرة في الوجه.
ورفضت المشتكية دفع المبلغ الاضافي، وطلبت استعادة الـ600 دينار، الا ان المشتكى عليها بدأت بالمماطلة لمدة شهرين ونصف، وكانت تؤجل اعادة المبلغ قبل ان تتوقف عن الرد على اتصالاتها.
كمبيالة بـ550 دينارا.. والمحكمة تحسم القضية
وأظهرت شهادة نجل المشتكية امام المحكمة انه كان على علم بتفاصيل الاتفاق، مؤكدا ان والدته دفعت للمشتكى عليها مبلغ 600 دينار مقابل احضار الإبرة، وان المشتكى عليها لم تنفذ ما وعدت به.
وأضاف ان المشتكى عليها وزوجها المزعوم وافقا لاحقا على اعادة المبلغ على دفعات، بواقع 50 دينارا كل يوم او يومين، حيث تسلمت والدته 50 دينارا، فيما وقع الرجل كمبيالة بقيمة 550 دينارا، الا ان المبلغ المتبقي لم تتم اعادته.
وأشار الشاهد الى انهم علموا لاحقا لدى مراجعة المركز الامني ان الرجل الذي قدم نفسه على انه زوج المشتكى عليها ليس زوجها.
واعتبرت المحكمة ان المشتكى عليها اوهمت المشتكية بقدرتها على احضار إبرة من اسرائيل لتجديد شباب الوجه، وحصلت منها على المبلغ المالي دون تنفيذ ما وعدت به، بهدف الاستيلاء على اموالها من خلال الغش والخداع.
واستندت المحكمة الى احكام المادة 417/1 من قانون العقوبات، التي تعاقب على الاحتيال بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات، وبالغرامة من 200 الى 500 دينار.
وقررت المحكمة عملا بالمادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليها بجرم الاحتيال، والحكم عليها بالحبس ستة اشهر والغرامة 200 دينار والرسوم.
وصدر القرار بمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليها، وهو قابل للاعتراض.
