اوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي أن مفهوم إصابة العمل وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي لا يقتصر على الحوادث المفاجئة التي تقع داخل مكان العمل، بل يشمل ثلاث حالات رئيسية ترتبط بطبيعة العمل أو الطريق إليه والعودة منه.
3 حالات تدخل ضمن إصابة العمل
وبين الصبيحي أن الحالة الاولى تتمثل في الحادث الذي يقع للعامل أثناء وجوده في مكان العمل وتأدية مهامه أو بسببها، ومن أمثلته السقوط، أو سقوط أجسام عليه، أو التعرض لإصابة نتيجة استخدام ماكنات العمل، أو التماس الكهربائي.
واشار إلى أن الحالة الثانية هي المرض المهني، ويقصد به الاعتلال الصحي الناتج عن طبيعة المهنة والتعرض المتكرر للمخاطر المرتبطة بها، موضحا أن قانون الضمان يتضمن جدولا يحدد 58 مرضا مهنيا بشكل دقيق، ومن بينها أمراض الرئة المهنية وفقدان السمع.
ولفت إلى أن الحالة الثالثة تتعلق بحوادث الطريق التي تقع أثناء ذهاب العامل إلى مكان عمله أو عودته منه، شريطة أن يسلك الطريق الطبيعي والمعتاد والمقبول.
الإبلاغ يحفظ حقوق العامل
وشدد الصبيحي على أهمية إبلاغ مؤسسة الضمان الاجتماعي وإشعارها فور وقوع حادث العمل، بهدف توثيق الحادث والتحقق من اعتباره إصابة عمل، مشيرا إلى أن العامل يكون مشمولا بتأمين إصابات العمل منذ اللحظة الاولى لالتحاقه بجهة العمل.
واوضح أن الابلاغ عن الإصابة يرتبط بحفظ مجموعة من حقوق العامل، في مقدمتها تغطية نفقات العلاج ونقل المصاب إلى المستشفيات المعتمدة، وتحمل مؤسسة الضمان للنفقات الطبية المترتبة على الإصابة منذ وقوعها.
وبين أن الحقوق تشمل كذلك صرف التعويضات المستحقة، ومن بينها البدل اليومي عن فترة تعطل العامل عن عمله بسبب الإصابة، إضافة إلى المستحقات المرتبطة بنسبة العجز الناتجة عن الإصابة، أو راتب اعتلال العجز الإصابي، أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
