اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

اقترب منها وقال "بدي أهريكي هري".. صاحب محل في إربد يتورط بقضية حساسة

اقترب منها وقال "بدي أهريكي هري".. صاحب محل في إربد يتورط بقضية حساسة

 

قضت محكمة صلح جزاء اربد بادانة صاحب محل احذية يبلغ من العمر 50 عاما، والحكم عليه بالحبس مدة ستة اشهر، بعد ثبوت ارتكابه جنحتي المداعبة المنافية للحياء وعرض فعل مناف للحياء، على خلفية تحرشه بسيدة اثناء مرورها من امام محله وتوجيه عبارات ذات مضمون جنسي اليها والقيام بحركات غير اخلاقية.

ووفق القرار الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، بدأت تفاصيل القضية عندما كانت المشتكية تمر من امام محل المشتكى عليه، حيث اقترب منها وقام بالتحرش بها لفظيا، ووجه اليها عبارات جنسية صريحة، مثل: “بدي اهريكي هري.. بدي افعل فيكي”.. الى جانب قيامه بتحريك شفتيه واصابعه بطريقة اعتبرتها المحكمة غير اخلاقية ومنافية للحياء.

وبينت وقائع الدعوى ان المشتكى عليه كان قد سبق له، قبل الواقعة بنحو شهرين، الاقتراب من المشتكية ووضع يده على جسدها من الخلف ومسك يدها دون رضاها، الامر الذي دفعها الى تقديم الشكوى بحقه ومباشرة الملاحقة القانونية.

المحكمة تثبت واقعة اللمس والتحرش

وبحسب القرار، استمعت المحكمة الى شهادة المشتكية، التي اكدت خلالها انها تعرف المشتكى عليه بحكم عمله كصاحب محل احذية يقع بالقرب من منزل ذويها، مشيرة الى انه كان يقوم بشكل متكرر بالتحرش بها لفظيا اثناء مرورها من امام محله.

واشارت المشتكية في شهادتها الى ان المشتكى عليه اقترب منها في شهر كانون الثاني الماضي، ووجه اليها عبارات ذات مضمون جنسي، كما قام بحركات بشفتيه توحي بحركات جنسية، مؤكدة كذلك انه سبق ان وضع يده على جسدها من الخلف.

ورغم ذلك، اعلنت المشتكية امام المحكمة اسقاط حقها الشخصي عن المشتكى عليه، وترك امر مجازاته للمحكمة.

ووجدت المحكمة، وفق رصد موقع “صوت عمان”، ان الافعال المتعلقة بوضع اليد على جسد المشتكية من الخلف ومسك يدها دون رضاها تشكل اركان وعناصر جنحة المداعبة المنافية للحياء المنصوص عليها في المادة 305/2 من قانون العقوبات، معتبرة ان المشتكى عليه ارتكب الفعل بارادته وعلمه بطبيعته.

كما اعتبرت المحكمة ان اقترابه من المشتكية وتحريك شفتيه بطريقة غير اخلاقية، الى جانب توجيه عبارات ذات مضمون جنسي اليها، يشكل جريمة عرض فعل مناف للحياء وفقا لاحكام المادة 306/2 من قانون العقوبات، بعد ثبوت وقوع الافعال على شخص اكمل الثامنة عشرة من عمره ودون رضاه.

اسقاط الحق الشخصي يخفض العقوبة

وقررت المحكمة ادانة المشتكى عليه بجنحة المداعبة المنافية للحياء والحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم، قبل ان تاخذ بصفح المشتكية واسقاطها حقها الشخصي باعتباره من الاسباب المخففة التقديرية، وتخفض العقوبة لتصبح الحبس مدة ستة اشهر والرسوم.

كما ادانته المحكمة بجرم عرض فعل مناف للحياء، وقضت بحقه بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم، قبل تخفيض العقوبة ايضا بسبب اسقاط الحق الشخصي لتصبح ثلاثة اشهر والرسوم.

وبين القرار، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، ان المحكمة، وبالاستناد الى احكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت تنفيذ العقوبة الاشد، لتصبح العقوبة النهائية الواجبة النفاذ بحق المشتكى عليه الحبس مدة ستة اشهر والرسوم.

وصدر الحكم غيابيا بحق المشتكى عليه، وهو قابل للاعتراض، وفقا لما ورد في القرار القضائي.

"الأردني الكويتي" يوقع اتفاقية مع "كريف " لاستحداث نموذج تقييم عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم جودة القرارات الائتمانية الحلايقة عضواً في مجلس إدارة نقابة تجار المواد الغذائية والجبشة نائباً ثانياً للرئيس "15 شخصًا هاجموهما".. والد لاعب الحسين إربد يكشف تفاصيل الاعتداء على نجليه بالطعن - فيديو الدفاع المدني ينهي حالة الاستنفار في ست مدن سعودية بعد زوال المخاطر حكايات الاطفال ترسم ملامح فلسطين في ذاكرة الاجيال الجديدة هاشم عقل يحذر من نتيجة "كارثية" وزير تربية أسبق يكشف قصة التوجيهي الجديد اقترب منها وقال "بدي أهريكي هري".. صاحب محل في إربد يتورط بقضية حساسة تنقلات وتعيينات جديدة في وزارة الداخلية (أسماء) طهران تضع شروطا حاسمة لفتح قنوات الحوار مع واشنطن اتحاد كرة القدم يفتح باب الانضمام لفئة المستقلين ضمن الهيئة العامة اختلاس 149 ألف دينار من أمانة عمان.. وتوقيف موظف سابق موقف لبنان الرسمي من مفاوضات الترسيم مع اسرائيل خطر غير مرئي.. كيف تغير مشروباتك اليومية فاعلية دوائك؟ مجلس الامن يتاهب لمناقشة تداعيات السيطرة الحوثية على مضيق باب المندب الدفاع المدني ينهي حالة التاهب في مكة وجدة والطائف بعد استقرار الاوضاع الامنية تقرير: أكثر من 22 ألف حالة توقيف إداري و29 ألف قضية جرائم إلكترونية بغداد تحسم الجدل حول استغلال اراضيها لتهديد دول الجوار موجة نزوح قياسية في اليمن نتيجة التصعيد العسكري الحوثي المستمر