استفاد نحو 360 الف مؤمن عليه من بدلات التعطل عن العمل بشكل تراكمي منذ بدء تطبيق تأمين التعطل في ايلول 2011 وحتى الوقت الحالي، فيما يوضح خبير التامينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي ان الاستقالة لا تحرم العامل من استحقاق بدل التعطل، خلافا للاعتقاد السائد لدى البعض.
الاستقالة لا تسقط حق المؤمن عليه
واوضح الصبيحي ان المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي تقرر صرف بدل التعطل للمؤمن عليه بصرف النظر عن سبب انتهاء خدمته، سواء انتهت العلاقة الوظيفية بالاستقالة او بانتهاء العقد او الاقالة او غيرها من الاسباب، باستثناء الاحالة الى التقاعد.
وبين ان استحقاق البدل يرتبط بتوافر شروط محددة نص عليها قانون الضمان الاجتماعي، وليس بطريقة انتهاء الخدمة وحدها.
واشار الى ان اول هذه الشروط وجود 36 اشتراكا فعليا للمؤمن عليه لدى الضمان قبل تاريخ الاستحقاق، على ان يتضمن رصيد الاشتراكات اشتراكا واحدا على الاقل في تامين التعطل عن العمل.
4 شروط و3 مرات فقط
واكد ان استحقاق بدل التعطل يتطلب ايضا الا يكون المؤمن عليه قد بلغ سن 60 عاما للذكور و55 عاما للاناث، والا يكون قد حصل على راتب تقاعد او راتب اعتلال من الضمان، الى جانب ضرورة ان يكون متعطلا فعليا عن العمل عند صرف البدل.
ولفت الى ان المؤمن عليه يستطيع الاستفادة من بدل التعطل عن العمل ثلاث مرات فقط طوال فترة شموله باحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وبحسب الصبيحي، فقد حدد قانون الضمان سقفا لبدل التعطل يبلغ 500 دينار شهريا، مع ربط هذا السقف بنسبة التضخم سنويا، ليصل الحد الاعلى للبدل خلال عام 2026 الى 623 دينارا بعد احتسابه وفقا لنسبة التضخم المسجلة في المملكة خلال العام الماضي.
واظهرت البيانات التراكمية ان قرابة 360 الف مؤمن عليه استفادوا من بدلات التعطل عن العمل منذ دخول تامين التعطل حيز التطبيق في ايلول 2011 وحتى الوقت الحالي.
