العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

السجن 5 سنوات لـ 3 أشخاص بعد غسلهم ربع مليون دينار

السجن 5 سنوات لـ 3 أشخاص بعد غسلهم ربع مليون دينار


قررت محكمة جنايات عمان بوضع ثلاثة أشخاص بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات ودفع مبلغ مالي بأكثر من ربع مليون دينار، بعد ثبوت ارتكابهم لجريمة غسل الأموال بالاشتراك عملا بأحكام المادة 24/2 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المدانين، وهي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم وتغريمهم ثلاثة آلاف و500 دينار أردني ومبلغ 250 ألف يورو ومبلغ 42 ألفا و700 دولار أميركي أو ما يعادلها بالدينار الأردني التي تساوي 228 ألفا و722 دينارا.

وفي تفاصيل القضية"حيث قام المدانون بالاحتيال على المشتكي بإقناعه واستدراجه لعملية استنساخ الأموال التالفة الموجودة في البنك الدولي من خلال دهن الأموال بمادة على ورق قص بذات الحجم وينتج عنها ورق عملة مالية سواء دولار أو يورو وانطلت الخدعة على المشتكي وقام بتسليمهم مبلغ 250 ألف يورو".

وبين قرار التجريم، أن المدانين تمكنوا من الاحتيال على المجني عليه من خلال إيهامه بالحصول على الربح الكبير والسريع بطريقة تفريخ النقود، واستخدام وسائل مختلفة، بحسب ما تتطلب مرحلة المشروع الإجرامي الذي خططوا له بالاشتراك، حيث قام أحدهم بشراء شقق سكنية وثلاث سيارات لأولاده ومصاغ ذهبي بقيمة 70 ألف دينار لزوجته، بهدف تبييض الأموال التي احتصل عليها من عملية الاحتيال التي قاموا بها.

واستندت المحكمة في بيناتها لستة شهود قدمتهم النيابة العامة، وعادت الى نص المادة 24 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووجدت بأن هذا النص هو نص عقابي، حيث نص في الفقرة الأولى على معاقبة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الأموال متحصلة عن جنحة، في حين أن الفقرة الثانية من ذات المادة نصت على العقاب في حال كانت الأموال متحصلة عن جناية، الأمر الذي يحتم لزوما على المحكمة ولغايات تطبيق العقوبة بحسب نوع الجرم من الرجوع الى المادة (4) من ذات القانون.

وأكدت المحكمة أنها عادت إلى نص المادة 4 لتجد أنها اعتبرت أن المال محل غسل الأموال يكون متحصلا عن أي جريمة يكون معاقبا عليها بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة أو الجرائم التي ينص أي تشريع نافذ على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الأموال، وهذا الأمر يستلزم بأنه يتوجب على المحكمة البحث في الجريمة الأصلية التي تعتبر الركن المفترض في جريمة غسل الأموال، والتي لم يشترط المشرع ثبوت ارتكابها من المتهم بجرم غسل الأموال، إذ يكفي إثبات أن الأموال قد تحصلت عن تلك الجريمة.

وخلصت المحكمة إلى أنه ومن خلال جميع البينات المقدمة في هذه الدعوى تجد بأن المستودع الذي استخدمه المدانون في العملية الاحتيالية على المشتكي والذي تم وضع النقود التي تم تسليمها لهم، وتعرض بابه للكسر والخلع وكذلك خلع الباب الخشبي الداخلي، الأمر الذي تجد معه بأن هذا الفعل وبالرغم من عدم ثبوت نسبته لأي منهم، إلا أنه يعد سرقة بالمعنى الوارد في المادة (404) من قانون العقوبات، وبالتالي فإن المال الذي تحصلوا عليه كان نتيجة احتيالهم على المشتكي.

الحزن يخيم على عائلة النعيمات بعد 25 عاما من الانتظار.. فرحة لا توصف بقدوم "كرم" (فيديو) تصعيد في غزة: شهداء وجرحى بقصف اسرائيلي على البريج وخان يونس نتنياهو يطلب تأجيل شهادته في قضية فساد وسط توترات أمنية توغل اسرائيلي جديد بالقنيطرة واعتقالات بدرعا كلية الحقوق في عمان الأهلية تنظم زيارة علمية إلى مجلس النواب الأردني "حقوق "عمّان الأهلية تنظّم ندوتين منفصلتين حول المرأة الاردنية والتشريعات ، وحقوق المرأة العاملة وفاة أحد أشهر أطباء الأردن ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم.. عيار 24 يقترب من 111 دينارا ليبيا تنهي عقد من الانقسام المالي بميزانية موحدة تاريخية أردنيون مهددون بالحجز على أموالهم قريبا.. قائمة الأسماء تكهنات حول صحة المرشد الإيراني الجديد تثير الجدل مواجهة حاسمة بين الفيصلي والحسين تشعل صراع الدوري الاردني اسلام اباد تستضيف محادثات سلام بين ايران وامريكا وفرصة حاسمة للشرق الاوسط الصقور يحذر الأردنيين من أخطر فترة للأفاعي تباين حاد في رواتب التقاعد يثير الجدل.. إليك الأرقام حادث مطار بغداد يثير التساؤلات: مسيرة تسقط قرب دبلوماسيين امريكيين حركة نشطة بمعبر الكرامة وتوقيف مطلوبين للعدالة قانون الإعدام يثير مخاوف الأسرى وعائلاتهم في غزة