2025-12-20 - السبت
00:00:00

محليات

الحبس 3 سنوات لشابين بجناية البلطجة وأخذ الإتاوات

{clean_title}
صوت عمان :  

أدانت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا البلطجة والإتاوات لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، برئاسة القاضي عطية صالح السعود، شابين في العشرين من العمر ويعملان بمحل لبيع الخُضار بجناية البلطجة، وأخذ الإتاوات، وقرَّرت حبسهما لمدة 3 سنوات.

وأسندت النِّيابة العامة للمدانَين تهم القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام القوة أو بالعنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة، خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر، والإيذاء البسيط خلافا لأحكام المادة 334، وحمل وحيازة أدوات حادة وفقاً لأحكام المادة 155 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 156، وإقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467/1، وإلحاق الضَّرر بمال الغير، خلافا لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات.

ووجدت المحكمة، في ختام المحاكمة، أنّ المدانَين اعتادا التردد على محل تجاري في العاصمة عمَّان، وأخذ حاجياتهما من دون دفع ثمنها، وكان صاحب المحل يتقي شرهما، ولم يطلب منهما دفع ثمن الأغراض كونه معروفا عنهم أنهم من أصحاب المشاكل، ثم عادوا عدة مرات وقاموا بتكسير المحل، وكانت غايتهما من استعراض القوة ترويع المشتكين وتخويفهم، بإلحاق الأذى بهم وتحصيل منفعة منهم، والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم، ولإرغامهم على القيام بعمل تمثل بأخذ أغراض من دون مقابل.

وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بالبلطجة التي انتشرت في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته، وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.

وتبين للمحكمة أنَّ المُدانين قارفا السلوك المجرم وبإرادة حرية واعية ومدركة وهذا يشكل بالتطبيق القانوني أركان وعناصر الجرم المسند إليهما، الأمر الذي يقتضي معه على المحكمة إدانتهما به.

وخلصت المحكمة، وعملاً بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إلى إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليهما عن جرم حمل وحيازة أدوات حادة وجرم إقلاق الراحة العامة، وعملا بأحكام المادة 445/2 من قانون العقوبات إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليهما عن جرم إلحاق الضرر بمال الغير تبعاً لإسقاط الحق الشخصي.

وقرَّرت المحكمة وعملا بأحكام المادة 334 من قانون العقوبات إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليهما فيما يتعلق بجرم الإيذاء خلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات، لتنازل المشتكي المصاب عن شكواه.

وعملاً بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أدانت المحكمة المشتكى عليهما بجرم القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام القوة، باستخدام القوة أو بالعنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة، خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهما وعملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة 3 سنوات.

وصادرت المحكمة، وعملا بأحكام الماد 44/2 من قانون العقوبات والذخائر، المضبوطات، وتضمينهما النفقات القضائية والبالغة 120 دينارا، مناصفة فيما بينهما، قراراً وجاهيا وقابلاً للاستئناف.

(بترا - بركات الزيود)
طقس الأردن: برودة عامة وارتفاع طفيف على الحرارة الأحد وفيات يوم الجمعة 19-12-2025 في الأردن النشامى يعودون إلى عمان ظهر الجمعة إصابة لاعب منتخب النشامى القريشي بقطع في الرباط الصليبي هل يغطي الضمان الاجتماعي إصابات الملاعب؟ لماذا لا يكون الأردن منصة انطلاق الشركات الهندية للإقليم؟ الأردن يرحب بقرار إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر زلزال يضرب شركة تداول مهمة.. من مستثمر ناجح إلى مدين للبنوك وخسائر قرابة الـ100 ألف دينار الدخان يعلو في لجنة نيابية… والقانون يختنق الوزيرة القطرية النعيمي تشارك بدورة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الأردن الملك: حظ الأردن بكم كبير يا نشامى .. وكلنا فخورون بكم وبما حققتم ولي العهد: مبارك للأشقاء في المغرب .. ونشكر قطر العزيزة بعد تتويج المغرب.. حمدالله يعلن الاعتزال دولياً نائبات يشددن شعر بعضهن ويتبادلن اللكمات في البرلمان المكسيكي - فيديو الحاج فريد الجعفري في ذمة الله الأرصاد: مدى الرؤية في رأس منيف أقل من 100 متر حقيقة تأثر الأردن بمنخفض جوي جديد الأسبوع المقبل حالة الطقس في الأردن السبت طقس الأردن: أجواء باردة نسبيًا وتحسن محدود خلال الأيام المقبلة