اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

توجهات لإعادة النَّظر بأحكام حبس المدين

توجهات لإعادة النَّظر بأحكام حبس المدين

قال وزير العدل أحمد الزِّيادات، إنَّ لجنة مراجعة قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، التي شكَّلها في وقت سابق رئيس الوزراء، عقدت اجتماعين منذ تشكيلها، وأنَّ التوجه العام حتى الآن يشير إلى إعادة النَّظر بأحكام حبس المدين.

وأضاف، مساء اليوم الخميس، أنَّ اللجنة الموسعة، قرَّرت تشكيل لجنة مصغرة؛ لصياغة النصوص بشكل أولي حسب ما دار في الاجتماعين الأول والثَّاني من الأطراف كافة.

ولفت إلى أنَّه من المتوقع أن تُقدِّم اللجنة المصغرة مسودة التعديلات لوزير العدل رئيس اللجنة، ثم سيتم تعميمها على أعضاء اللجنة الموسعة ومنحهم وقتا لوضع ملاحظاتهم وتعديلاتهم النهائية ثم سيتم عقد اجتماع يتم اقرار التعديلات النهائية المقترحة على بعض نصوص القانون.

واشار إلى أنَّه يتوقع أن يكون الاجتماع القادم بعد نحو أسبوعين وسيتم مناقشة كل التفاصيل من الجهات المعنية بهذا القانون للوصول إلى المسودة الأولى من التعديلات على القانون.

وقرر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قبل أشهر، تشكيل لجنة لمراجعة القانون برئاسة وزير العدل، وعضوية 16 شخصًا من أصحاب الاختصاص والعلاقة، للاستماع لملاحظاتهم ومراجعاتهم.

وتتألف اللجنة من وزير الدَّولة للشؤون القانونية، ورئيس جمعية الأعمال الأردنيين، ورئيس ديوان التشريع والرأي، وأمين عام وزارة العدل، وأمين عام المجلس القضائي، وأمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونائب محافظ البنك المركزي الأردني، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس غرفة تجارة عمَّان، ونقيب المحامين الأردنيين، وممثلين عن المجلس القضائي، والخبيرة القانونية المحامية لانا سلامة، ورئيس وحدة الإعسار في وزارة الصناعة والتجارة.

وتستطيع اللجنة المشكلة حسب الصلاحيات الممنوحة لها بالاستعانة بمن تراه مناسبا من أهل الخبرة والاختصاص في هذه المسألة.

وصدر قانون التنفيذ القضائي في نيسان 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويتم تنفيذ السندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.

وتنص المادة 22 من القانون على أنَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 المئة من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس عن 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ 18من العمر والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى إتمام المولود سنتين من عمره.

(بترا - بركات الزيود)
حرب دينية في القدس الكنيست يقر قانونا يستهدف منع رفع الاذان موجة غلاء جديدة تضرب تذاكر القطارات في مصر وتثير قلق المسافرين حماس تضع شروطا جديدة لملف السلاح في غزة وتتمسك بالجدول الزمني ريمونتادا تاريخية تمنح بلجيكا بطاقة العبور لثمن نهائي المونديال رهانات تل ابيب العسكرية تستمر في لبنان وغزة وتحذيرات جديدة لطهران السيسي يستقبل سفراء جدد وغياب لافت للتمثيل الدبلوماسي السوري والاسرائيلي في القاهرة بايرن ميونيخ يضم النجم المغربي اسماعيل صيباري في صفقة قياسية ضربة امنية قوية تطيح بشبكة ترويج مخدرات في الرياض تحركات اميركية مكثفة لضبط التزام اسرائيل باتفاق الاطار في جنوب لبنان كواليس الحوار الامريكي الايراني في الدوحة ومسارات التسوية المتعثرة تحولات عسكرية مفاجئة في دارفور مع تصاعد عمليات الجيش السوداني اكتمال نصاب البرلمان السوري وموعد الجلسة الاولى يثير الترقب فاجعة منشاة ناصر تعيد فتح ملف مخاطر الورش والمخازن داخل المناطق السكنية في القاهرة البنك العربي الإسلامي الدولي يرعى المؤتمر الوطني الثاني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر مخاوف من عودة الانقسام السياسي وتفكك ادارة اقليم كردستان العراق أجواء صيفية معتدلة وتحذيرات من حرارة في بعض المناطق بالأردن شريان الحياة الفلسطيني في مهب الريح وتحديات بقاء وكالة الاونروا وفيات يوم الخميس 2-7-2026 في الأردن وفاة شاب أردني وزوجته بحادث سير في السعودية أثناء عودتهما إلى المملكة