شدد الخبير الدستوري الدكتور حسام الخصاونة على ان تحديد تكييف الجريمة وتوزيع المسؤوليات وتحديد العقوبات القانونية في حادثة الاعتداء على كنيسة حمود بمحافظة الكرك يظل من صلاحيات القضاء المطلقة، استنادا لمعطيات التحقيق والادلة الثبوتية، محذرا من مغبة استباق القضاء او الخلط بين ادوار المتهمين.
وفي حديث صحفي اوضح الخصاونة ان التشريعات النافذة في المملكة وضعت اطارا صارما يجيز الحكم بالاعدام في جرائم القتل والجرائم الارهابية، مؤكدا ان المشرع حرص على تغليظ العقوبات بصدد الافعال الارهابية التي تنجم عنها خسائر بشرية.
النصوص القانونية الحاكمة ومواد قانون منع الارهاب
واستعرض الخصوصانة المواد القانونية الحاكمة، مبينا ان قانون العقوبات الاردني نص في مادته 14 على الاعدام، وحددت المواد من 326 وحتى 328 عقوبات جرائم القتل بدءا من الاشغال المؤقتة لمدة 20 عاما في القصد، مرورا بالاشغال المؤبدة في قتل اكثر من شخص، وصولا للاعدام في القتل العمد مع سبق الاصرار.
واشار الى ان المادتين 148/4 من قانون العقوبات و7/ب/1 من قانون منع الارهاب نصتا صراحة على عقوبة الاعدام اذا افضى العمل الارهابي الى الوفاة، اضافة الى جواز توقيعها في حالات استخدام الاسلحة والمتفجرات وفق المادة 7/ب/3 حتى لو لم تقع وفيات.
الضمانات الدستورية للتنفيذ والمقارنة مع النظم المقارنة
وحول الالية التنفيذية، بين الخصاونة ان الدستور الاردني في مادته 39 حصر تنفيذ عقوبة الاعدام بشرط التصديق الملكي المسبق بعد رفعها من مجلس الوزراء، مستشهدا بتنفيذ احكام سابقة بحق مدانين عقب استكمال كافة المراحل القضائية والدستورية.
وفي سياق متصل، لفت الانتباه الى ان عقوبة الاعدام ما زالت معتمدة ومطبقة في عدد واسع من دول العالم والاقليم وفقا لمنظومتها التشريعية والظروف القانونية الخاصة بكل دولة.
