أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن المؤمّن عليه الأردني المنتهية خدمته والذي هو بالأساس حاصل على راتب تقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري أو وفقاً لأي نظام تقاعدي معمول به في الأردن يستطيع أن يطلب سحب اشتراكاته من الضمان والحصول على تعويض الدفعة الواحدة وفقا لعدة شروط.
وأوضح الصبيحي في منشور له على موقع فيس بوك، أن تلك الشروط هي انتهاء خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان وأن لا يقل عمره عن (50) سنة، وأن يقل عدد اشتراكاته عن (120) اشتراكاً.
وتابع: "وذلك حسب ما أجازه نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي".
وقال "إن مبرّر السماح بالسحب هو أن لديه راتباً تقاعدياً يمكن أن يوفر له ولأسرته الحماية، ومع ذلك فإنني لا أُشجع على سحب الاشتراكات في هذه الحالة، لأن إمكانية إكمال المؤمّن عليه لمدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الضمان كبيرة جداً ومتاحة ويستطيع ذلك بسهولة لا سيما وأن اشتراكاته في هذه الحالة تقترب من عشر سنوات. ولعل استمراره وحصوله بعدها على راتب تقاعد الضمان يوفر له ولأسرته حماية أفضل لجمعه بين راتبين تقاعديين معاً".