صدر في عدد الجريدة الرسمية ، اليوم الثلاثاء، تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص محلات بيع المشروبات الروحية بالقارورة وأسس ترخيصها لسنة ٢٠٢٤
وتاليًا التفاصيل:
المادة (1):
تسمى هذه التعليمات تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص محلات بيع المشروبات الروحية بالقارورة وأسس ترخيصها لسنة ٢٠٢٤ ، وتقرأ مع تعليمات ترخيص محلات بيع المشروبات الروحية بالقارورة وأسس ترخيصها لسنة ۲۰۱۰ ، وما طرأ عليها من تعديلات تعليمات واحدة ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (٢) :
يعدل عنوان التعليمات وذلك بإضافة عبارة صادرة بموجب الفقرة (ح) من المادة (٤) من نظام التشكيلات الادارية رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.
المادة (3):
يعدل نص الفقرة (أ) من المادة (۷) من التعليمات الأصلية على النحو التالي:
أولا بالغاء نص البند (۳) منها.
ثانيا: بإضافة البندين التاليين الى نص الفقرة (أ) وبالرمزين (٣) و (٤) وبالنص التالي اليها:
- الترويج للمشروبات الروحية بالقارورة بواسطة وسائل التواصل الإجتماعي أو أي وسيلة ذات صلة باستثناء الصفحة الخاصة بالمحل.
تقديم خدمة توصيل المشروبات الروحية بالقارورة الى الزبائن واقتصار البيع داخل المحل.
المادة 7
أ. يحظر على المحلات المرخصة بموجب هذه التعليمات ما يلي :
1. تقديم المشروبات الروحية داخلها
2 بيع المشروبات الروحية لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره .
3 بيع المشروبات الروحية بعد الساعة الثانية عشرة ليلا .