2024-11-28 - الخميس
00:00:00

محليات

الأردن.. إلغاء حظر بيع المشروبات الروحية بعد 12 ليلاً والسماح بالترويج عبر حسابات المحلات

{clean_title}
صوت عمان :  


صدر في عدد الجريدة الرسمية ، اليوم الثلاثاء، تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص محلات بيع المشروبات الروحية بالقارورة وأسس ترخيصها لسنة ٢٠٢٤

وتاليًا التفاصيل:

المادة (1):

تسمى هذه التعليمات تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص محلات بيع المشروبات الروحية بالقارورة وأسس ترخيصها لسنة ٢٠٢٤  ، وتقرأ مع تعليمات ترخيص محلات بيع المشروبات الروحية بالقارورة وأسس ترخيصها لسنة ۲۰۱۰ ، وما طرأ عليها من تعديلات تعليمات واحدة ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (٢) :

يعدل عنوان التعليمات وذلك بإضافة عبارة صادرة بموجب الفقرة (ح) من المادة (٤) من نظام التشكيلات الادارية رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

المادة (3):

يعدل نص الفقرة (أ) من المادة (۷) من التعليمات الأصلية على النحو التالي:

أولا بالغاء نص البند (۳) منها.

ثانيا: بإضافة البندين التاليين الى نص الفقرة (أ) وبالرمزين (٣) و (٤) وبالنص التالي اليها:

- الترويج للمشروبات الروحية بالقارورة بواسطة وسائل التواصل الإجتماعي أو أي وسيلة ذات صلة باستثناء الصفحة الخاصة بالمحل.

تقديم خدمة توصيل المشروبات الروحية بالقارورة الى الزبائن واقتصار البيع داخل المحل.

المادة 7

أ. يحظر على المحلات المرخصة بموجب هذه التعليمات ما يلي :

1. تقديم المشروبات الروحية داخلها
2 بيع المشروبات الروحية لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره .
3 بيع المشروبات الروحية بعد الساعة الثانية عشرة ليلا .