أحمد الضامن
أعلنت شركة المنارة الإسلامية للتأمين لمساهميها حضور اجتماعيها العموميين العادي وغير العادي والمنوي عقدهما بتاريخ 7/11/2024 الساعة 12:00 عبر وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني.
وسيتم عقد الإجتماع العمومي غير العادي لمناقشة تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي، ومناقشة موضوع زيادة رأسمال الشركة عن طريق الإكتتاب الخاص وبواقع 2,400,000 مليون سهم وبسعر إصدار 600 فلس للسهم الواحد، أي بخصم إصدار 400 فلس، أو وفقاً للسعر الذي تحدده هيئة الأوراق المالية ليصبح رأسمال الشركة (8) مليون سهم بدلاً من (5.6) مليون سهم.
وهنا تساءل العديد من صغار المساهمين وحملة الوثائق والمراقبين لأوضاع أسهم الشركة، كيف سيتم عمل ذلك وما هي الطريقة والآلية لها، حيث وفقاً لما يتم تناقله فإن القيمة الإسمية لسهم الشركة "دينار"، وهنا يظهر جلياً أن خصم الإصدار 40 قرش لكل سهم حسب القيمة الإسمية للسهم، وبالتالي وجب إدخال رأس مال جديد من خلال الاكتتاب الخاص والذي يبلغ 2.400.00 دينار ، إلا أن شركة قامت بوضع سعر السهم 600 فلس.
وبالتالي هنالك متبقي 400 فلس للسهم الواحد،من القيمة الإسمية للسهم، وهنا علق حملة الوثائق إن الغاية من تحديد حد أدنى لرأس مال شركة تأمين من الجهات الرقابية هو ضخ سيولة جديدة داخل الشركة لمقدرة الشركة على الاستمرار بأعمالها وتعويض المتضررين.
وبعملية حسابية بسيطة 2.400.000*0.6 = 1.440.000 دينار، وهذا ما سيدخل صندوق الشركة الفعلي، أي بعجز 960.000 ألف دينار، وعجز سابق 69.118 فيصبح كامل العجز 1.029.118 دينار مجموع قيمة خصم الإصدار، وهنا يتساءل حملة الوثائق وصغار المساهمين بالأخص، من هو المساهم الذي سيستفيد من هذا الخصم وعلى المدى البعيد هل سيتم اطفاء "خصم الإصدار المليوني" من حصص أرباحهم لو تحقق الربح في المستقبل "إن شاء الله".
وهنا تساءل حملة الوثائق حسب تعليمات الجهات الرقابية أن الحد الأدنى لرأس المال للشركات التي لا يوجد لديها رخصة حياة 8 مليون دينار مطروح منها خصم الإصدار، فما هي الغاية من خصم الإصدار وأننا نقترب من المهلة النهائية 31/3/2025 للوصول إلى الحد الأدنى من رأس المال المطلوب في هذا التاريخ.
وهنا طرح البعض عدة تساؤلات أيضاً نوردها كما هي:
أولاً: كيف سيتم تأمين المبلغ المتقبي من رفع رأس المال ( مبلغ خصم الإصدار).
ثانياً: الشركة أعلنت عن تخصيص مبلغ 501.721 دينار لعجز صندوق حملة الوثائق لعام 2023 ،وتغطيته بقرض حسن من صندوق المساهمين، فما هي آخر التطورات بهذا القرار؟
ثالثاً: قبل الإعلان عن الموافقة على ميزانية الشركة "بعد إزالة تحفظ مدقق الحسابات"، كان لديه أساس الرأي المتحفظ والذي ينص على:
"تبين لنا من خلال إجراءات التدقيق التي تم القيام بها وجود فروقات في احتساب موجودات عقود إعادة التأمين ومطلوبات عقود التأمين بين القوائم المالية الموحدة المرفقة وتقرير الخبير الاكتواري المعين من قبل إدارة الشركة بقيمة (3.138.973) دينار و(101.397) دينار على التوالي".
متسائلين كيف تم حل هذا الإجراء الذي ساهم في عكس تحفظ مدقق الحسابات.
ويوجد قضايا مقامة على الشركة بقيمة 2.6 مليون دينار تقريبا، من ضمنها قضية عمالية بقيمة 150 ألف دينار تقريبا صدر بها قرار من محكمة الاستئناف ضد الشركة، هذا ولم تقم الشركة بأخذ مخصص مقابل هذه القضية بإنتظار قرار محكمة التمييز (هذا ما ورد في تقرير مدقق الحسابات).
والفروقات في ودائع البنوك والتي بلغت 7.297.995 دينار بـ 31 كانون الأول بعام 2022 مقارنة بعام 2023 والتي شهدت انخفاض حيث بلغت 4.780.245 دينار.
متمنيين الإجابة الكاملة والوافية من الإدارة التنفيذية للشركة، وذلك لتوضيح بعض النقاط المبهمة وبالإضافة والأهم هو بيان كافة التفاصيل حتى لا يقع أحد بالخطئ ولُبس تداول معلومات مغلوطة.
وهنا نورد بعض من تعليمات الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين لسنة 2023
المادة 2:
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
1- القانون: قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
2- رأس المال: رأس المال المكتتب به مطروحاً منه خصم الإصدار
المادة (3): الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمينات العامة
يحدد الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين المرخصة لممارسة أعمال التأمينات العامة بمختلف فروعها مجتمعة أو منفردة بمبلغ ثمانية ملايين دينار.
المادة (4): الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين على الحياة
يحدد الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين المرخصة لممارسة أعمال التأمين على الحياة، بمبلغ ثمانية ملايين دينار.
المادة (5): الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمينات العامة والتأمين على الحياة
يحدد الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين المرخصة لممارسة أعمال التأمينات العامة والتأمين على الحياة معاً، بمبلغ ستة عشر مليون دينار.
المادة (9): توفيق أوضاع شركة التأمين
تنفيذاً لأحكام (ب) من المادة (103) من القانون، تلتزم شركة التأمين المرخصة قبل نفاذ أحكام القانون بما يلي:
أ. توفيق أوضاعها خلال مدة أقصاها تاريخ 2025/3/31 للوصول إلى الحد الأدنى لرأس المال وفقاً لأحكام المادة (3) أو (4َ) أو (5) من هذه التعليمات حسب مقتضى الحال.
ب. تقديم خطة للبنك المركزي تتضمن الإجراءات المنوي اتباعها لتوفيق الأوضاع عملاً باحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثة أشهر من نفاذ هذه التعليمات.