2024-11-22 - الجمعة
00:00:00

مجلس الأمة

الحبس والغرامة لمن ينشئ صفحة عبر منصات التواصل وينسبها لشخص آخر

{clean_title}
صوت عمان :  

أقر مجلس النواب في جلسته  التشريعية لمناقشة قانون مشروع الجرائم الإلكترونية التي ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المادة (5) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تنص على: يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

كما يعاقب وفق المادة كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.