وافق المجلس على المادة الخامسة التي تقول يجوز نزع ملكية أي استثمار أو جزء منه اذا تم نزع الملكية بمقتضى القانون ولغرض عام ومحدد ومشروع وبطريقة غير تمييزية مقابل دفع تعويض عادل للمستثمر.
ويراعى عند دفع التعويض المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي: -
1-أن يدفع دفعة واحدة بالدينار الأردني أو بعملة قابلة للتحويل.
2-أن يكون مساوياً للقيمة السوقية العادلة للأصول المعنية قبل اتخاذ قرار نزع الملكية.
3-أن يشمل سعر فائدة يعادل التمويل المضمون لليلة واحدة الذي ينشره يومياً البنك المركزي الأردني.