اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

الإعدام لمن يقطع أطراف الآخرين أو يعطل إحدى الحواس عن العمل

الإعدام لمن يقطع أطراف الآخرين أو يعطل إحدى الحواس عن العمل

قرر مجلس النواب الموافقة ، على تغليظ عقوبة "البلطجة” والاعتداء على الآخرين وعدم الأخذ بالعذر المخفف في حال التكرار الفعل.

وتنص المادة المتعلقة بالبلطجة من قانون العقوبات على:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته”.

كما وافق المجلس على تعديل الفقرة (1) في المادة التي تقول "تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة، ويضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون العقوبة الإعدام اذا نتج عن الأفعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان ، ويعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر”.
اسرار اليوغا لتعزيز صحتك الجسدية والنفسية في يومها العالمي الفراية من جسر الملك حسين: "الوضع زبالة" الإحصاءات العامة وأورنج الأردن توقّعان اتفاقية لتنفيذ خدمات برمجية للتعداد العام للسكان والمساكن 2026 مستقبل النفوذ الحوثي في ظل التفاهمات الاميركية الايرانية الجديدة قرارات بملايين الدنانير ورسائل حاسمة من الحكومة في الزرقاء الحكومة تكشف عدد المحكومين بالإعدام في الأردن مضيق هرمز تحت الحصار السياسي ومطالب ايرانية لربط الملاحة بوقف اطلاق النار جامعة البترا تكرم الخريجة مها الخراز لتميزها الأكاديمي والتربوي بالتعاون مع (Replit) .. منصة زين تدعو الطلبة للانضمام إلى برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO) قبل تنفيذ الإعدام بسجن سواقة.. هذا ما طلبه المحكومون في اللحظات الأخيرة In Collaboration with Replit Zain Innovation Campus (ZINC) Invites Students to Join the Jordanian Young Entrepreneurs Society (YESJO) Program اسرائيل ترفع القيود عن عملياتها العسكرية في لبنان وتواصل التمركز الميداني حصار غزة يغتال المرضى.. قصة سهيلة المبحوح التي هزت الضمير الانساني البنك الأردني الكويتي يرعى احتفالية اليوم الوطني الأردني في روما بمناسبة الذكرى الثمانين للاستقلال إحالة أمين عام على التقاعد مذكرة تفاهم اسلام اباد ترسم ملامح جديدة للاستقرار الاقليمي صراع الطاقه والبيانات.. كيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم خريطة النفوذ الاقتصادي بين الخليج وافريقيا وداعا لاجهاد العين الرقمي.. تقنيات بسيطة لحماية بصرك من مخاطر الشاشات قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد