اوضح المحامي صلاح الدين محمد شوشاري ان قرارات منع السفر الصادرة بحق المدينين في القضايا التنفيذية ليست مطلقة، وانما ترتبط بشروط وحالات محددة نص عليها قانون التنفيذ الاردني، مؤكدا ان اصدار القرار دون توفر هذه الشروط قد يجعله مخالفا للقانون.
وبين شوشاري ان المشرع حدد في المادة (26/أ) من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، والمعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2022، الحالات التي يجوز فيها لرئيس التنفيذ اصدار قرار بمنع المدين من السفر، وذلك بهدف ضمان تنفيذ الحقوق المالية دون تجاوز الضوابط القانونية.
اقرأ أيضا :
3 حالات تجيز منع المدين من السفر
واوضح ان القانون حدد ثلاث حالات رئيسية يمكن فيها اتخاذ قرار منع السفر، وهي ان لا تكون للمدين اقامة مستقرة في المملكة، او ان يكون قد تصرف في امواله او قام بتهريبها، او ان يكون على وشك مغادرة البلاد بهدف تاخير اجراءات التنفيذ.
واضاف ان تحقق احدى هذه الحالات لا يعني اصدار قرار المنع مباشرة، بل يتيح لرئيس التنفيذ اتخاذ الاجراءات القانونية، ومنها اصدار امر باحضار المدين للمثول امامه وبيان الاسباب التي تمنعه من تقديم كفالة مصرفية او عدلية من كفيل مليء لضمان تنفيذ الالتزام.
واشار الى انه في حال عدم تقديم الكفالة المطلوبة، يحق لرئيس التنفيذ اصدار قرار بمنع المدين من السفر لحين انتهاء الدين، على ان يكون ذلك بناء على طلب مقدم من الدائن او وكيله.
منع السفر دون شروط قانونية قد يكون مخالفا
واكد شوشاري ان قرار منع السفر لا يجوز اتخاذه في جميع الحالات، وان صدوره دون توفر الشروط التي حددها القانون يعد مخالفا لنص المادة (26/أ) من قانون التنفيذ.
وبين ان من الحالات التي لا يجوز فيها اتخاذ قرار منع السفر، القضايا التي تقل فيها قيمة الدين المنفذ او المبلغ المحكوم به عن خمسة الاف دينار، باستثناء بعض الحالات مثل بدل ايجار العقار او الحقوق العمالية.
وشدد على اهمية الالتزام بالضوابط القانونية عند اتخاذ قرارات منع السفر، باعتبارها اجراء استثنائيا يهدف الى ضمان تنفيذ الاحكام وليس وسيلة تستخدم خارج الحالات التي حددها القانون.
